قوة المقيّد أيضا محال ، ومع هذا فيبقى المطلق اللحاظي ، ويكون واجبا وضروريا ، ولكونه ضروريا لا يكشف عن الإطلاق الغرضي الذي هو المقصود في المقام.
وأمّا إذا اتبعنا بعض البراهين الأخرى على استحالة المقيّد والتي لا تبرهن على استحالة المهمل الذي هو في قوة المقيّد ، كما لو كان هذا البرهان هو الوجه الثالث أو الرابع فحينئذ تكون الشقوق ثلاثة كما تقدّم ـ المقيّد ، والمهمل الذي هو في قوة المقيّد ، والمطلق ، والمفروض أنّ المقيّد محال بالبرهان ، لكن المهمل الذي هو في قوة المقيّد لا يكون محالا بالبرهان ، وعليه فلا يتعيّن الإطلاق ، إذن فيبقى هناك شيئان ممكنان ، أحدهما الإهمال الذي هو في قوة التقييد ، والآخر الإطلاق الذي هو في مقابل التقييد ، فإذا كان كل منهما ممكنا ، واختار المولى الإطلاق في عالم الجعل ، فلا محالة أنّ هذا يكشف عن الإطلاق الغرضي ، لأن المولى هنا لم يكن مضطرا إلى الإطلاق ، لأن المفروض إمكان الإهمال ثبوتا فإذا اختار الإطلاق ، فيكشف اختياره هذا عن إطلاق غرضه ، وبذلك يندفع هذا الاعتراض.
فهذا الاعتراض ، على تقديرين وارد ، وعلى تقدير ثالث غير وارد.
أ ـ التقدير الأول ، أن يكون المهمل في قوة المطلق ، إذن ليس عندنا إلّا مقيّد ومطلق ، والإطلاق ضروري ، فيكون الاعتراض واردا.
ب ـ التقدير الثاني ، أن يكون المهمل في قوة المقيّد ، لكن برهاننا على استحالة المقيّد ثبوتا يبرهن على استحالة المهمل الذي هو في قوة المقيّد أيضا ، وبناء على هذا يكون الإطلاق ضروريا ويتم الاعتراض.
ج ـ التقدير الثالث ، أن يكون المهمل في قوة المقيّد اللحاظي ويكون برهان استحالة المقيّد لا يشمل المهمل ، بناء على هذا ، لا يكون الاعتراض واردا ، فلو ثبت الإطلاق حينئذ يكشف عن الإطلاق الغرضي.
وحيث أن الصحيح من هذه التقادير هو التقدير الأول ، لهذا يتم هذا