الشروط المغفول عنها عادة ، ولذلك أوجبنا على المولى بيانه ليرفع عنهم الغفلة.
أقول حتى لو قبلنا بهذا ، فلا يلزم من عدم بيان المولى له نقض الغرض ، لأنه إن كان كما ذكر أنه شرط ذكري ، وفرضنا أنه تجري أصالة الاشتغال عند الالتفات ، إذن فالمولى هنا لم ينقض غرضه ولو لم يبيّن ، لأنّ الشرطية غير موجودة أصلا بالنسبة إلى الغافل ، وبالنسبة إلى الملتفت ، هي موجودة ، وتجرى في حقه أصالة الاشتغال.
فهذا البيان ، مع قبولنا بالقسم الأول ، لا يكفي لنفي الشرطية الذكرية وإن كان ينفي الشرطية الواقعية ، ولكن المقصود في المقام ، هو نفي الشرطية بكل أنحائها بما فيها الشرطية الذكرية ، هذا مضافا إلى أنه يلزم عدم كون هذا الإطلاق مفيدا لمن لا يغفلون كغفلة الإنسان العرفي.
وعليه فهذا الإطلاق المقامي غير مفيد بسبب هذين الاعتراضين.
التقريب الثاني
للتمسك بالإطلاق المقامي ، وهو التقريب الوجيه ، وحاصله ، هو أن يدّعى ، أن المولى حينما يقول «اغسل ـ صلّ ـ» لا إشكال في أن مدلول خطابه هو الأمر والجعل في مقام بيان الحكم ، وظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام ما يأمر به ويطلبه ، لكن لا بنحو يكون الأمر منظورا إليه بالنظرة الاستقلالية ، بل بما هو طريق إلى غرضه ، لأن المولى إنما يهتم بإيصال أمره إلى عبده باعتبار أن أمره كاشف عن غرضه ، وليس من باب أنه أمر بما هو أمر ، فالأمر ملحوظ عرفا من قبل الآمر بنحو المعنى الحرفي وبما هو معبّر وكاشف عن الغرض ، إذن فهو في مقام بيان تمام الغرض.
وحينئذ ، فإذا ثبت بالظهور الحالي المقامي ، أنه في مقام بيان تمام الغرض ، وإن لم يكن الغرض هو المدلول المطابقي للخطاب ، ولكن حيث أن مدلوله المطابقي ، وهو الأمر ، ملحوظ طريقا إلى الغرض وكاشفا عنه ، فيكون