لادعائها في المقام ، بناء على مسلك صاحب الكفاية وأمثاله (١) ، إذ نعلم بأن الوجوب الشرعي ، قد تعلق بالمطلق ، سواء كان تعبديا أو توصليا ، ولم يتعلّق بالمقيّد ، لأن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر مستحيل ، فالأمر الشرعي بناء على مسلك صاحب (٢) الكفاية ونظائره لم يتعلق بالمقيد يقينا ، سواء كان تعبديا أو توصليا ، بل تعلق بالمطلق ، فلا يوجد علم إجمالي بالوجوب المردّد بين المطلق والمقيد ، فتلك الصيغة للعلم الإجمالي ، غير واردة على المبنى الذي نتكلم عنه.
الوجه الثاني
لإجراء أصالة الاشتغال العقلية ، في موارد الأقل والأكثر ، هو أن يقال :
بأنه لو سلّم ، أنّ هذا العلم الإجمالي ، منحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل ، وإلى الشك البدوي في وجوب الزائد على الكلام ، والتفصيل في مسألة الانحلال ، لكن المكلف ، يقطع بوجوب الأقل ، ولا إشكال بوجوب الإتيان بما ينطبق عليه الأمر بالأقل ، ليخرج عن عهدته.
ومن الواضح ، أن الأمر بالأقل هنا ، المعلوم تفصيلا ، مردّد ، بين أن يكون أمرا نفسيا استقلاليا ، أو أمرا ضمنيا ، لأن السورة إن كانت جزءا من الأمر بالأقل ، «بالتسعة التي هي غير السورة» فيكون الأمر بالأقل أمرا ضمنيا ، وإن لم تكن السورة جزءا ، فالأمر بالأقل يكون استقلاليا ، وهذا الأمر بالأقل ، إن كان استقلاليا ، فمتعلقه قابل للانطباق على التسعة المجردة عن العاشر ، لأنّ متعلقه حينئذ يكون مطلقا ، وأمّا إذا كان الأمر بالأقل أمرا ضمنيا ، فالأمر الضمني يستحيل أن يتعلق بالمطلق ، بل إنّما يتعلق بالطبيعة المهملة الغير القابلة للسريان إلى فاقد القيد ، «يعني إلى التسعة المجردة عن العاشر».
إذن المكلف العالم تفصيلا بوجوب الأقل ، لو أتى بتسعة بلا عاشر ، فهو
__________________
(١) مشكيني : ج ١ ص ١١٤.
(٢) مشكيني : ج ١ ص ١١٢.