لم يقطع بأن معلومه التفصيلي ينطبق على ما أتى به أو لا ينطبق على ما أتى به ، لأن الأمر بالأقل إن كان أمرا ضمنيا ، فمتعلقه لا يعقل فيه الإطلاق والانطباق على الفاقد ، وإن كان أمرا استقلاليا ، فينطبق على الفاقد ، إذن فهو يشك بأنّ متعلق الأمر بالأقل المعلوم تفصيلا ، ينطبق على ما أتى به أو لا ينطبق على ما أتى به ، فتجري أصالة الاشتغال.
وهذه الصيغة لهذا الوجه الثاني لا تجري في المقام ، بناء على المبنى الذي نتكلم عليه ، حيث نعلم على كل حال بأن الأمر تعلق بالمطلق ، ولم يتعلق بالمهمل بل بالمطلق ، لاستحالة وقوف الأخر على خصوص الحصة المقيدة بقصد القربة ، إذن فالأمر تعلق هنا بالمطلق ، وإنّما الشك في أن غرض المولى استوفي بذلك أو لم يستوف ، فانطباق متعلق الأمر المعلوم تفصيلا على ذات الصلاة ، محرز وجدانا ، وليس هذا من قبيل ذاك ، إذن فصيغة الوجه الثاني لو أجريت هناك ، لا تجري في المقام.
الوجه الثالث :
لو سلّم بأن الأمر بالأقل ، على كل حال ، متعلقه هو ذات الأقل ، سواء كان أمرا استقلاليا أو أمرا ضمنيا ، وذات الأقل ينطبق على الفاقد كما ينطبق على الواجد ، على كلام متروك إلى بحث الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولكن يقال ، بأنّ المكلف لو أتى بالأقل من دون سورة ، فما أتى به ، وإن كان مصداقا للأقل وجدانا ، لكن مع هذا لم يحرز سقوط الأمر بالأقل ، فإن سقوطه بالإتيان بالأقل المجرد عن السورة مشكوك فيه ، لوضوح أن الأمر بالأقل ، إن كان أمرا استقلاليا ، فسوف يسقط بالإتيان بمتعلقه ، وأمّا إذا كان أمرا ضمنيا ، فباعتبار أن الأوامر الضمنية متلازمة في الثبوت والسقوط ، فهو لا يسقط وحده ، بل يسقط مع سائر الأوامر الضمنية الأخرى ، إذن فسوف يبقى ولن يسقط في المقام.
وفرق هذا الوجه ، عن الوجه السابق ، أن في الوجه السابق ، كان يقال ، إن انطباق الأقل على المأتي به غير محرز ، لأن الأقل ، لعلّه ليس له إطلاق