للفاقد ، أمّا في هذا الوجه الثالث ، يفترض أن انطباق الأقل على الفاقد محرز ، لكن سقوط الأمر المتعلق بالأقل غير محرز ، فإن الأمر بالأقل معلوم تفصيلا ، والشغل اليقيني يستدعي السقوط اليقيني ، وفي المقام ، لو أتى بالأقل من دون زيادة ، فهو لم يقطع بسقوط الأمر بالأقل ، لأنّ الأمر بالأقل ، إن كان ضمنيا فلا يسقط ، وإن كان استقلاليا يسقط.
وهذا الوجه بهذه الصيغة ، يمكن إجراؤه في محل الكلام ، بأن يقال هنا أيضا ، أنّ الأمر المتعلق بذات الصلاة معلوم تفصيلا ووجدانا ، فلو أتى المكلف بذات الصلاة بلا قصد القربة ، فإن كان هذا الأمر توصليا ، يسقط بالإتيان بذات الفعل ، وإن كان تعبديا ، فالمفروض على مبنى «الآخوند» أنه لا يسقط بالإتيان بذات الفعل ، بل يبقى ببقاء علته وملاكه ، إذن فالمكلف ، يشك في سقوط هذا الأمر المعلوم تفصيلا ، وعدم سقوطه ، وحيث أن الشك في السقوط ، فتجري أصالة الاشتغال ، لأن الشغل اليقيني ، يستدعي الإسقاط اليقيني ، فهذا الوجه بهذا التقريب ، يمكن أن يأتي في محل الكلام.
الوجه الرابع :
لو تركنا الأمر ، وقطعنا النظر عنه ، وقلنا أنه من ناحية الأمر ، لم يحصل تنجيز ، ولكن نلتفت إلى الغرض والملاك ، فإن الواجب الارتباطي ، وراءه غرض معلوم وجدانا ، فمثلا معراجية المؤمن التي هي غرض من الصلاة ولو بمعنى شأنية المعراجية لا فعلية المعراجية ، فهذا الغرض وهذه المعراجية الشأنية ، يشك بحصوله بالأقل ، فلعلّه لا يحصل إلّا بضم السورة إلى الأقل ، فيكون المورد ، من موارد الشك في المحصّل للغرض المولوي المعلوم وجدانا ، وكلّما كان الشك في المحصل تجري أصالة الاشتغال.
وهذا الوجه بنفس صيغته يمكن إجراؤه في محل الكلام أيضا ، بأن يقال ، يوجد هنا غرض معلوم للمولى ، وهذا الغرض يشك في تحصيله بالإتيان بالصلاة بدون قصد القربة ، إذن فيكون من الشك في المحصّل ، فتجري أصالة الاشتغال.