الجهة الثانية
في جريان البراءة الشرعية وعدم جريانها
وأما الكلام في البراءة الشرعية ، فهو أنه ، لو قلنا بجريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، فقد يقال في المقام ، في التعبدي والتوصلي ، بعدم جريانها ، وذلك ، لأن أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى التكاليف ، ومن الواضح أن في مقام التعبدي والتوصلي ، المفروض أنه ، لا يحتمل التكليف بقصد القربة ، وإنما المحتمل ، دخله في الغرض الواقعي لا في التكليف ، وحيث أنه لا يحتمل التكليف به ، وإنما يحتمل دخله في الغرض الواقعي لا في التكليف ، وحيث أنه لا يحتمل التكليف به ، وإنما يحتمل دخله في الغرض الواقعي ، فلا معنى لجريان البراءة الشرعية في المقام ، لأنّ جريانها ، إنّما يأتي ، فيما إذا شك في الوجوب ، أو الحرمة ، كما هو الحال في موارد الأقل والأكثر.
وأمّا هنا فلا شك في الوجوب والحرمة ، إذ لا يعقل تعلق الأمر بقصد القربة ، وإنما الشك في أمر واقعي ، وهو دخل قصد القربة في الغرض ، إذن فلا تجري البراءة الشرعية من هذه الناحية ، ولا يكون دليل البراءة الشرعية شاملا له.
وهذا الكلام والبيان للفرق ، في غير محله ، وذلك ، لإمكان دعوى أن دليل البراءة الشرعية ، لا يختص بخصوص ما كان حكما إنشائيا ، بل كما يشمل الأحكام الإنشائية ، يشمل أيضا كل جهة مولوية قابلة عقلا للتحميل من جهة المولى على العبد ، سواء كانت هذه الجهة حكما إنشائيا أو غرضا