وبنحو المعنى الحرفي وتبعا لغيره ، فالواجب النفسي ملحوظ بالأصالة ، والواجب الغيري ملحوظ بالتبعية والحرفية بحسب عالم الثبوت.
وحينئذ يناسب الأصالة في عالم اللحاظ ، الأصالة في عالم البيان ، ويناسب التبعية والحرفية في عالم اللحاظ ، التبعية والحرفية في عالم الإفادة والبيان.
وهذا معناه ، أن المولى فيما إذا قال ابتداء ، «توضأ» ولم يجعل ذلك في سياق الصلاة ، بحيث لم يقل «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» ففي مثل ذلك يقال ، بأنّ لحاظ المولى الإثباتي الإفادتي لوجوب الوضوء ، هو لحاظ استقلالي للوضوء ، ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، أن يكون الوضوء في مقام الثبوت أيضا ملحوظا استقلالا ، سنخ ملاحظته الاستقلالية في اللحاظ الإثباتي الإفادتي ، وهذا نحو من التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت المشمول لتلك الكبرى الكلية ، بحسب الارتكاز العرفي.
ومن هنا لا ينبغي الاستشكال ، بأنّ متى ما صدر من المولى بيان لوجوب شيء ، فظاهره ، كونه واجبا نفسيا ، ولو لم يكن له إطلاق أحوالي أصلا ، وأيضا حتى ولو لم يكن للدليل الآخر ، «صلّ» إطلاق أحوالي أصلا ، فبقطع النظر عن الإطلاقات الأحوالية ، إذا قال المولى «إذا زالت الشمس فتوضأ» ، ظاهره الوجوب النفسي ، ما لم يكتنف هذا البيان خصوصية توجب كونه تبعيا ، أو توجب إجماله من هذه الناحية ، كما إذا قال ، «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» هذا هو التقريب الرابع للإطلاق ، لإثبات النفسية في المقام ، وهذا هو الكلام في الجهة الأولى.
الجهة الثانية
والكلام في هذه الجهة ، يدور حول تحقيق مقتضى الصيغة ، من حيث التعينية والتخيرية. فلو شك في كون الواجب تعيينيا أو تخييريا ، كما لو قال ،