الفصل الثالث
وهو فيما إذا ورد الأمر في مورد توهّم الحرمة والحظر ، أو عقيب الحرمة والحظر ، فلا يكون لهذا الأمر ظهور في الوجوب (١) ، والذي يظهر من كلماتهم ، أنها متفقة على أن الأمر لا يبقى له ظهور في الوجوب.
ولكن وقع الخلاف بينهم ، في أن هذا الأمر ، هل يكون له ظهور في الإباحة ، أو له ظهور في الحكم السابق على الحرمة والحظر ، أو لا يكون له ظهور في مثل ذلك؟.
وقد ذكر السيد الخوئي (٢) ، إن انسلاخ الأمر عن الظهور في الوجوب في حالة توهم الحظر ثابت على كل حال ، سواء قلنا بأن دلالة صيغة «افعل» على الوجوب بحكم العقل ، أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالوضع ، فحتّى لو قلنا بالوضع ، فإنه لا يبقى للصيغة ظهور فعليّ في الوجوب ، وذلك لدخول الأمر حينئذ ، تحت نكتة الظهور المتصل بما يحتمل أن يكون قرينة على عدم الظهور الفعلي في الوجوب (٣) ، إذ أن هذه الصيغة متصلة بوضع ، هو كون
__________________
(١) كما ذهب إليه بعض العامة ـ الاحكام في أصول الأحكام ـ الآمدي ج ٢ ص ١٦٥.
(٢) محاضرات فياض : ج ٢ ص ٢٠٥.
(٣) محاضرات فياض : ج ٢ ص ٢٠٥.