الترخيص ينعقد ظهور فعلي للخطاب في الوجوب ، فلو وجد بعد هذا قرينة متصلة على الترخيص يقع التعارض بين الظهورين ، ولا مشاحة في التعارض بين الدلالتين والظهورين ، وحينئذ يعمل معهما معاملة الدليلين المتعارضين.
وهذا النقض الثاني يبرهن أيضا على أن النكتة المركوزة في الأذهان الفقهية والعرفية لدلالة الأمر على الوجوب ليست هي عبارة عن حكم العقل بوجوب الإطاعة ، بل هي الدلالة اللفظية للأمر ولكن هل أن هذه الدلالة هي بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بالوضع ، فهذا سوف يأتي إن شاء تعالى.