تحقيق المطلب
وتحقيق المطلب ، أن يقال ، بأنّ صيغة الأمر لها مدلولان ، مدلول تصوري ، ومدلول تصديقي ، والمدلول التصوري ، كما تقدم ، عبارة عن النسبة الإرسالية والدفعية ، والمدلول التصديقي ، عبارة عن الطلب وإرادة المولى للمادة بهذا الطلب.
والأمر في مورد توهّم الحظر ، لا يتغير مدلوله التصوري ، غاية الأمر ، أنّ النسبة الإرسالية في هذا المورد ، تناسب أحد مدلولين تصديقيين ، وكلاهما يتناسب مع النسبة الإرسالية ، فإنّ المولى حينما يستعمل صيغة «افعل» في النسبة الإرسالية ، ويخطر معنى الإرسال والإلقاء على المادة في ذهن السامع ، فهذا يصلح ، لأن يكون بداعي إرادة الشيء ، حيث أن إرادة الشيء ، تستلزم إلقاء الشخص على الشيء ، وكذلك يصلح ويناسب لأن يكون بداعي كسر تحرّج الشخص وتردده ، فإن الشخص العرفي الذي يتوهم الحظر والحرمة ويقف متحيرا مترددا فمثل هذا الشخص يناسبه أن يكسر تحرّجه وتردّده بإلقائه على المادة.
ومثل هذا الإلقاء على المادة ، الذي هو الصورة الذهنية التصورية لصيغة «افعل» ، يناسب كلا المدلولين التصديقيين ، فيناسب إبراز إرادة المولى ، كما يناسب إبراز كسر المولى لتحرّج العبد وتردّده ، فإن أفضل أسلوب لكسر تحرج العبد ، هو أن يلقى على المادة ، كما يلقى المتردد في السباحة خوفا من الماء في الماء.