المرة والتكرار
الكلام في دلالة الأمر على المرة أو التكرار ، يقع في مقامين.
المقام الأول
في تشخيص دلالة الأمر على المرة أو التكرار ، بلحاظ المدلول الوضعي لصيغة الأمر.
المقام الثاني
بعد فرض أن المدلول الوضعي لصيغة الأمر ، هو ذات الطبيعة ، من دون أخذ قيد المرة ، أو التكرار فيه ، يقع الكلام ، في تشخيص اقتضاء الأمر ، للمرة أو التكرار ، بلحاظ المدلول الإطلاقي المكتسب بمقدمات الحكمة.
المقام الأول
الظاهر عدم اقتضاء كلمة الأمر بمدلولها الوضعي ، للمرة ولا للتكرار ، وذلك لأنّ المتفاهم عرفا بلحاظ مدلولها الوضعي لا يناسب مع المرة والتكرار ، فإنّ هيئة «افعل» تدل على النسبة الإرسالية ، ومادة «افعل» تدل على ذات الطبيعة ، من دون أخذ قيد المرة أو التكرار فيها ، إذن فتسقط دعوى دلالتها على المرة أو التكرار ، تارة بالهيئة ، وأخرى بالمادة ، ولهذا المطلب مؤيدان.