الفور والتراخي
لا إشكال ثبوتا أنه يمكن أن يكون متعلق الأمر ، هو الطبيعة المقيّدة ، بالفور تارة ، وبالتراخي أخرى ، كما يمكن ثبوتا ، أن يكون متعلق الأمر ، هو ذات الطبيعة بدون القيد.
والقسم الأول يتصور على نحوين.
تارة ، بنحو وحدة المطلوب ، كأن يكون هناك أمر واحد متعلق بالحصة الخاصة الفورية ، بحيث لو عصى ولم يأت بالطبيعة فورا لسقط الأمر الواحد ولا شيء عليه.
وتارة أخرى ، يتصور بنحو تعدد المطلوب ، كأن يكون هناك أوامر متعددة ، بعضها متعلق بالفورية ، وبعضها متعلق بالطبيعة ، وإذا سقط بعضها ، فلا موجب لسقوط البعض الآخر ، وهذا النحو الثاني له شقان.
فتارة يكون تعدد المطلوب بنحو بحيث لو عصى الفورية يجب عليه أن يأتي بالطبيعة فورا أيضا وهكذا ، فإذا عصى يجب أن يأتي بها فورا ففورا ، وتصوير هذا الشق ، هو أن يكون الأمر متعلقا بنحو التكثر والانحلال ، بتمام الأفراد الطولية ، غايته أن الأمر بكل فرد طولي ، مشروط بما قبله ، فإذا أوقع ما قبله ، سقطت الأوامر عن عهدته.
وتارة يكون تعدد المطلوب ، بنحو بحيث لو لم يأت به فورا ، لسقطت