وفي مقام إمكان الاكتفاء بما ذكر من بيان للإطلاق بلا حاجة إلى الدلالة الوضعية يوجد إشكالان :
الإشكال الأول
وهو أن الإطلاق وإن فرض تماميته وعرفيته ولو بالبيان الذي قرّبناه ، فهو لا يجري في سائر الموارد ، بل في بعضها ، بينما نحتاج إلى وجه للدلالة على الوجوب في سائر الموارد ، فإن البناء فقهيا وعرفيا على أنه متى صدر أمر من المولى يبنى على الوجوب ، بينما هذا الإطلاق يحتاج إلى عناية زائدة ، وهذه العناية أحيانا تكون موجودة ، وأحيانا معدومة ، فلا ينفع مثل هذا الإطلاق في المقام.
وتوضيح ذلك يتوقف على بيان كبرى الإطلاق ـ مقدمات الحكمة ـ وبيان صغريات هذه الكبرى ، وبيان ذلك تفصيلا يرجع إلى بحث المطلق والمقيّد ، ولكن نشير بنحو الإجمال إلى الكبرى وصغرياتها حتى يتضح أن الإطلاق المدعى في المقام سواء كان بتقريب المحقق العراقي أو بتقريبنا على أي حال لا يفيد في المقام في جميع الموارد.
أمّا كبرى الإطلاق التي هي أساس مقدمات الحكمة هي أصل عقلائي وظهور حالي ، وهي أصالة كون مرام المولى لا يزيد على كلامه ، فإن الأصل في كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه ، بحيث أن مرامه لا يزيد على مقدار مدلول كلامه ، إذ لو زاد على مدلول كلامه ، إذن لما كان في مقام بيان الزيادة ، ولما كان في مقام البيان ، مع أنه في مقام البيان ، وحينئذ بناء على هذا الأصل إذا دار أمر مرام المولى بين احتمالين ، بحيث ، على أحد الاحتمالين كان مرامه لا يزيد على مدلول كلامه ، وعلى الاحتمال الآخر كان مرامه يزيد على مدلول كلامه ، فيتعيّن الاحتمال الأول وهو أن مرامه لا يزيد على مدلول كلامه وهذا هو المسمّى بالإطلاق.
وأمّا الصغرى ، فمثالها هو الإطلاق ومقدمات الحكمة بناء على مبنانا في