المطلق والمقيد ، حيث ذكرنا أنه يوجد تقييد لحاظي وفي مقابله يوجد إطلاق لحاظي ، والتقييد اللحاظي يعني لحاظ القيد في الطبيعة ، في طبيعة البيع مثلا ، التي وقعت موضوعا لأحل الله البيع ، والإطلاق اللحاظي يعني لحاظ عدم دخل القيد في الطبيعة ، وهذان الأمران التقييد اللحاظي والإطلاق اللحاظي ، كلاهما خصوصيتان وجوديتان زائدتان على الطبيعة واسم الجنس وهو لفظ البيع ، لم يوضع لا للطبيعة مع الإطلاق اللحاظي ولا للطبيعة مع التقييد اللحاظي ، بل وضع للجامع المحفوظ في ضمن المقيّد اللحاظي وفي ضمن المطلق اللحاظي المسمى بطبيعة اللابشرط المقسمي ، وحينئذ ، إذا قال المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ، فلفظ البيع بحسب مدلوله الوضعي لا يدل إلّا على ذات الطبيعة ، الجامع بين المطلق والمقيّد ، لا على الإطلاق اللحاظي ولا على التقييد اللحاظي ، وإذا دار الأمر بين احتمالين ، أحدهما ، أن تكون الحليّة حكما موضوعه هو المقيّد اللحاظي ـ «البيع المقيد بالعقد» مثلا ـ ، والاحتمال الآخر يكون موضوع الحليّة هو ، الجامع بين المطلق والمقيد ، وهذا الجامع بذاته له إطلاق ذاتي باعتبار جامعيته بين المطلق والمقيد ، بلا حاجة إلى اللحاظ ، في مقابل المطلق اللحاظي الذي يكون إطلاقه باللحاظ ، ولهذا يعقل وقوع هذا الجامع موضوعا للحكم الشرعي ، فتسري الحليّة إلى كل أفراد «البيع» ، وحينئذ إذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين فيكون هذا مصداقا للكبرى ، لأنه إن كان موضوع الحليّة هو الجامع بين المطلق والمقيد إذن فموضوع الحلية الذي هو مرام المولى لا يزيد على مدلول كلامه ، لأن مدلول كلامه هو اسم الجنس الموضوع للجامع بين المطلق والمقيد ، وموضوع الحلية الذي هو مرام المولى هو الجامع بين المطلق والمقيد ، إذن فتمام مرامه هو تمام مدلول كلامه ولا يزيد على كلامه بشيء.
ولكن إذا كان موضوع الحليّة في مرام المولى هو «البيع» المقيد بأن يكون بالعقد ، إذن فقد زاد مرامه على كلامه ، لأن كلامه يدل فقط على صرف الطبيعة الجامع بين المطلق والمقيد ، ولا يدل على قيدية العقد ، فيكون مرامه أزيد من كلامه ، إذن فإذا دار الأمر بين أن يكون موضوع الحلية في واقع نفس