المولى ، هو الجامع بين المطلق والمقيد ـ «طبيعة اللابشرط المقسمي» ـ ، أو أن يكون هو المقيّد بالعقد مثلا ، فيتعين الأول بمقدمات الحكمة ، إذ على الأول لا يكون مرامه أزيد من كلامه ، بينما هو على الثاني أزيد من كلامه ، فيتعين بناء على الكبرى ، الأولى ، فهذا تطبيق صغرى واقعيّة لتلك الكبرى.
إلّا أن هذا المطلب الذي ذكرناه مبني على مختارنا في بحث المطلق والمقيّد ، من إمكان أن يكون موضوع الحليّة هو الجامع المحفوظ في المطلق والمقيد ـ طبيعة اللابشرط المقسمي ـ ، ولكن هناك جماعة ، ذهبوا في بحث المطلق والمقيد إلى امتناع وقوع الطبيعة الجامعة بين المطلق والمقيد بلا إضافة شيء إليها ، موضوعا للحكم الشرعي ، فقالوا بأن موضوع الحكم الشرعي ، إمّا المطلق اللحاظي ، وإمّا المقيد اللحاظي ، فعلى هذا يكون مرام المولى على كل حال زائدا على مدلول كلامه ، لأن مرامه ، إمّا الطبيعة المطلقة بالاطلاق اللحاظي ، وإمّا الطبيعة المقيدة بالتقييد اللحاظي ، وكلامه وهو (أحلّ الله البيع) لا يدل على الإطلاق اللحاظي ، ولا على التقييد اللحاظي ، وإنما يدل على الجامع بين الأمرين ، إذن فهناك خصوصية زائدة على ذات الطبيعة ، أخذت في مرامه دون كلامه ، فعلى هذا ، الكبرى لا تنطبق في المقام ، وهي أنه على أحد احتمالين يكون مرامه على مقدار كلامه ، وعلى الاحتمالين الآخر يكون مرامه أزيد من مدلول كلامه ، بل على كلا الاحتمالين مرامه أزيد من مدلول كلامه ، ولكن على هذا المبنى ، لا تتعطل مقدمات الحكمة ، بل نقول ، إن الأمر وإن كان بحسب الدقة دائرا بين هذه الزيادة ، وهذه الزيادة ، فلا بدّ من التزام زيادة في المرام على مدلول الكلام ، وهذه الزيادة مردّدة بين المتباينين ، وهما الإطلاق اللحاظي والتقييد اللحاظي ، لكن بحسب النظر العرفي ، يرى العرف ، إن الإطلاق ليس زيادة على أصل الطبيعة ، بينما التقييد يراه زيادة ، فبالنظر العرفي تنطبق الكبرى ، فالعرف يقول أن المولى لو كان مرامه المطلق ، إذن فمرامه لا يزيد على مدلول كلامه ، لأن الإطلاق ليس مئونة زائدة في نظر العرف ، وإن كان مرامه المقيّد ، فالتقييد مئونة في نظر العرف ، فيزيد على