وقد ذكر صاحب الكفاية (١) أن الأصل الجاري في المقام هو أصالة البراءة عن وجوب الإعادة ، لأن هذا المكلف بعد أن شفي في أثناء الوقت في أنه هل توجه نحو خطاب أو لم يتوجه فيكون شكا في التكليف. فتجري في حقه البراءة عن التكليف.
وقد يعترض على ذلك بثلاث اعتراضات لا بدّ من تحقيق حالها.
الاعتراض الأول ، ما ذكره العراقي (٢) وحاصله. أن الشك في الإجزاء تارة يكون من ناحية احتمال كون الصلاة الجلوسية وافية بتمام ملاك الواقع أو بجل ملاكه حيث لا يبقى معتد به ، وهذا معناه احتمال الإجزاء بلحاظ الصورة الأولى من الصور الأربعة أو الصورة الثانية التي هي ملحقة بالصورة الأولى ، فكأن الشك يصير في أن هذه الصلاة الجلوسية هل هي داخلة في الصورة الأولى أو في الصورة الرابعة التي هي صورة عدم الإجزاء فإن كانت وافية بكل الملاك أو بجلّه فهي داخلة في الأولى أو الثانية وإن كانت وافية ببعض والبعض الآخر يمكن تداركه إذن فيحكم بعدم الإجزاء وتدخل في الصورة الرابعة. وعليه يكون الدوران بين إجزاء الصورة الأولى والرابعة.
وتارة أخرى يكون الشك في الإجزاء بعد العلم ، بأنّ الصلاة الجلوسية ليست وافية بتمام ملاك الواقع ، وأنه يبقى مقدار من ملاك الواقع غير مستوفى لكن يحتمل الإجزاء من ناحية عدم تدارك الباقي ، فالمحتمل إذن هو إجزاء الصورة الثالثة من الصور الأربعة وعليه فكأن الأمر دائر بين الصورة الثالثة والرابعة ، حيث كان الفعل في الصورة الثالثة يفي ببعض الملاك ولا يمكن تدارك بعضه الآخر ، وكان في الصورة الرابعة يفي ببعض الملاك ويمكن تدارك الباقي منه.
أمّا في الفرض الأول وهو الدوران بين الأولى والرابعة فقد ادّعى
__________________
(١) كفاية الأصول ، مشكيني ج ١ ص ١٣٠.
(٢) بدائع الأفكار ، الآملي ج ١ ص ٢٧١.