العراقي أن المقام من موارد الشك في التعيين والتخيير.
وذلك لأنه إن كان حال هذا الفعل داخلا في الصورة الأولى فهو مخيّر بين الجلوسية والقياميّة لأن كل واحد منهما واف بتمام ملاك الواقع فيكون مأمورا بأمر تخييري وإن كان حال هذا الفعل داخلا في الصورة الرابعة التي هي صورة عدم الإجزاء والتي كان فيها مأمورا بالصلاة القيامية ، إذن ففيها يدور حاله بين أن يكون مأمورا فيها بنحو التخيير على تقدير الصورة الأولى أو بنحو التعيين بالإعادة على تقدير الصورة الرابعة وبهذا يكون الأمر دائرا بين التعيين والتخيير.
ونعلق على هذا الغرض الأول فنقول.
إن الصحيح في هذا الفرض هو التفصيل حيث يفترض في هذا الغرض دوران الصلاة الجلوسية بين الصورة الأولى والرابعة وقد كان واضحا حكم الصورة الأولى لوجود أمر بالجامع بين الفردين الجلوسية والقيامية ، والجامع بينهما واف بتمام الملاك.
وأمّا حكم الصورة الرابعة ففيه ثلاثة مباني.
المبنى الأول ، وهو الذي اعتمدناه ، حيث تصورنا إمكانية ومعقولية جعل الأمر الاضطراري في الصورة الرابعة ، خلافا لمدرسة الميرزا النائيني ، وكان ذلك التصور بأمرين ، أحدهما متعلق بالجامع ، وأمر آخر متعلق بالصلاة القياميّة ، وقد قلنا هناك ، بأن الجلوسية إذا كانت وافية ببعض الملاك ويبقى بعض منه قابل للاستيفاء ، هنا يجعل المولى أمرين ، أحدهما أمر بالجامع وثانيهما أمر متعلق بالصلاة القياميّة ، وعلى هذا المبنى حينئذ يتبين أن الأمر بالجامع بحدّه معلوم على كلا التقديرين إذ أنه على تقدير الصورة الأولى فالأمر بالجامع ثابت ، وعلى تقدير الصورة الرابعة هناك أمران ، أحدهما الأمر بالجامع بحدّه والآخر الأمر بالصلاة القيامية ، إذن فالأمر بالجامع بحدّه معلوم على كل حال وإنما الشك في أمر ثاني والمفروض أنه بناء على الصورة الأولى