في تطبيق الجامع على أيهما شاء ولو لزم من ذلك تفويت بعض الملاك كما لو طبّق الجامع على الصلاة الجلوسية.
إذا تكلمنا على أساس هذا المبنى تكون الصورة الثالثة كالصورة الأولى ، فكما أنه في الصورة الأولى يأمر بالجامع باعتبار وفاء الجامع بتمام الملاك ، هنا أيضا بحسب هذا المبنى يأمر بالجامع لا من باب أن الجامع يفي بتمام الملاك ، بل باعتبار مصلحة في جعل مثل هذا الأمر والتسهيل على المكلف خارجا. فحال الصورة الثالثة كحال الأولى ، وهذا معناه أن التردد بين الثالثة ، والرابعة يكون عين التردد بين الرابعة والأولى وحينئذ الشقوق الثلاثة التي تقدمت في التردد بين الرابعة والأولى تأتي هنا في محل الكلام فنقول حينئذ ، أنه لو كان من الصورة الثالثة لكان الأمر بالجامع ، ولو كان من الصورة الرابعة ، فإذا التزمنا في الصورة الرابعة بالمبنى الأول من المباني الثلاثة المتقدمة وهو وجود أمر بالجامع وأمر آخر بالصلاة القيامية ، فيكون من باب تيقّن الأمر بالجامع على كل تقدير والشك في الخطاب الآخر ، فيدخل في باب الأقل والأكثر الاستقلاليين.
وإذا بنينا في الصورة الرابعة على تعقل جعل الأمر الاضطراري حيث يكون بنحو التخيير بين الأقل والأكثر إذن فيكون المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
وإذا بنينا في الصورة الرابعة على عدم تعقل الأمر الاضطراري رأسا وقلنا بأنه لا يوجد في الصورة الرابعة إلّا أمر بالصلاة الاختيارية فقط بارتفاع العذر ، فحينئذ يكون المقام من دوران الأمر بين التخيير والتعيين لأنه يوجد أمر واحد وهذا الأمر إمّا متعلق بالجامع على تقدير الصورة الثالثة وإمّا متعلق بالحصة الاختيارية على تقدير الحصة الرابعة ، فيكون من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ويلحق كل واحد حكمه.
المبنى الثاني في الصورة الثالثة وهو مبنى العراقي وحاصله ، أنه متى ما كان لدى المولى مصداق للصورة الثالثة جعل أمرا إلزاميا تعينيا بالصلاة الجلوسية. وهذا معناه أن المولى لا يتحفظ على ملاك الصلاة القيامية وأنه لا