على الصلاة الجلوسية وكان يمكنه أن ينتظر ويطبقه بعد ارتفاع المرض على الصلاة القيامية ، لكن بعد ارتفاع المرض وقد صار المكلف مختارا فقد انحصر هذا الجامع بالصلاة القيامية ولا يمكنه أن يطبقه على الاضطرارية لأنه صار قادرا على القيام.
وهذا أمر يختلف عن تعلّق التكليف الشرعي بالقيامية ، إذن فبابه باب انحصار الجامع في بعض الأفراد ولا يضر هذا الانحصار بكون الأمر على الجامع قبل طرو الاختيار وبعده لا أن الأمر يتوجه نحو القيامية.
وبناء على هذا ما ذا نستصحب؟. فهل نستصحب حدوث أمر شرعي بالصلاة القياميّة على تقدير ارتفاع الاضطرار ، أم أننا نستصحب انحصار تطبيق الجامع على الفرد الاختياري على تقدير ارتفاع العذر؟.
فإن أريد الأول فلا يقين سابق به بالخصوص إذ على فرض الإجزاء خصوصا بملاك الاستيفاء يكون الواجب من أول الأمر هو الجامع بين الفردين المقيدين بحالتين مختلفتين وإلّا فنحن إلى الآن نشك في الإجزاء وعدمه.
فإن كان المراد من الاستصحاب التعليقي استصحاب هذا الفرد الاختياري تعليقا فلا علم بوجوب تعليقي من هذا القبيل بل الأمر واقف على الجامع من أول الأمر.
وإن أردتم استصحاب الانحصار على تقدير ارتفاع الاضطرار وذلك بتطبيق الجامع على الفعل الاختياري ، فمن الواضح أن هذا الانحصار ليس حكما شرعيا وأثرا مولويا ليجري الاستصحاب بلحاظه ، بل هو أمر ولازم عقلي من باب تعذر أحد فردي الجامع ، فلا محالة من انحصاره بالفرد الآخر وعليه فلا معنى لإجراء الاستصحاب.
وبهذا يتحقق صحة جريان البراءة فيما إذا لم يقم دليل اجتهادي وانتهينا إلى الأصول العملية كما تبيّن بهذا أيضا عدم وجوب الإعادة في الأمر الاضطراري فيما إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت.