وجوب القضاء يختلف اقتضاؤه وعدم اقتضائه بتشخيص واستظهار ما هو الموضوع له في لسان دليله.
فإن كان الموضوع في دليل وجوب القضاء هو فوت الفريضة الفعلية والواجب الفعلي ، فمن الواضح أن دليل وجوب القضاء لم يفته واجب فعلي ، ذلك لأن الواجب الفعلي في حق هذا المكلف المعذور في تمام الوقت هي الصلاة الجلوسية دون القيامية ، وعليه فلا اقتضاء في دليل وجوب القضاء.
وإن كان موضوع دليل وجوب القضاء هو فوت الواجب الشأني ، أي مطلق فوت الواجب الشأني الاقتضائي في نفسه بمقتضى الطبع لو لا العوارض ، إذن لا إشكال في إطلاق دليل القضاء حينئذ ، لأن المكلف فاتته القيامية وهي واجب شأني لو لا الطوارئ ، إذن قد تحقق موضوع دليل وجوب القضاء.
وإن كان موضوع دليل وجوب القضاء هو ، خسارة وفوت الملاك ، لا فوت ذات الواجب الفعلي ولا ذات الواجب الشأني ، بل فوت الملاك القائم بالواجب ، حينئذ يكون المقام شبهة مصداقية ـ لدليل وجوب القضاء ، حيث أن المفروض أننا نشك في الإجزاء وعدمه ، إذ على تقدير الإجزاء لم يفت الملاك ، لأن معنى الإجزاء هو استيفاء الملاك ولا أقل أنه معنى الإجزاء في الصورة الأولى ، وعلى تقدير عدم الإجزاء إذن فقد فات الملاك وعليه ففوت الملاك أمر مشكوك فيه فيكون شبهة مصداقية لدليل وجوب القضاء ، ومن الواضح عدم جواز التمسك بدليل عام في الشبهة المصداقية له فلو قال «أكرم العالم» فلا يجوز إكرام زيد ونحن نجهل كونه عالما أو جاهلا.
وعليه فلا يجوز التمسك بدليل وجوب القضاء ، نعم قد يمكن إحراز موضوع دليل وجوب القضاء بالأصل الموضوعي كالاستصحاب وفيه يكون التمسك تمسكا بالاستصحاب لا بإطلاق الدليل ، وذلك لأن فوت الملاك ، تارة ، يراد به مجرد الأمر العدمي وهو عدم تحصيل الملاك ، وأخرى يراد به عنوان الخسارة المنتزعة من الأمر العدمي.