الأمر بالجلوسية هنا تعييني على كل حال ، لأن المفروض أن العذر مستوعب لتمام الوقت والمكلف غير متمكن من الصلاة القيامية فيتعين كون الأمر بالجلوسية تعيينيا دون أن يضر بذلك وجوب القضاء وعدم وجوبه ، وهذا بخلافه هناك. فهناك لو قيل بوجوب الإعادة ، أو قيل بالإجزاء بملاك استيفاء تمام الملاك ، يكون الأمر بالجلوسية تخييريا ويكون أحد عدلي الواجب ، وتكون القياميّة هي العدل الآخر ، أمّا في المقام بلحاظ استيعاب العذر لتمام الوقت ، فالأمر بالجلوسية لا عدل له على كل حال ، فلا بأس بالالتزام بتعينيّته ، وإن كانت تعينيّته لا تمنع وجوب القضاء في المقام وإن منعت من وجوب الإعادة هناك في موارد جواز البدار.
الوجه الخامس ، وهو المتحصّل من كلمات المحقق الأصفهاني (١) وحاصله ، أنه على تقدير الالتزام بوجوب الإعادة وعدم الإجزاء إنما يكون لو كان دليل الأمر الاختياري أمرا بتحصيل الخصوصية ، خصوصية القيام في الصلاة القيامية ، لا ذو الخصوصية ، والمفروض أنه لا أمر بالخصوصية ، إذ أن الدليل إنما دلّ على وجوب ذي الخصوصية ، إذن فما هو مدلول الدليل غير محتمل ، وما هو محتمل ليس مدلولا للدليل.
ويجاب عليه ، بأن هذا لو تمّ هناك فإنه لا يتم هنا ، إذ هنا نفترض وجود دليل «كاقض ما فات كما فات» وعليه يلتزم بأن الواجب هو الإتيان بما فات حتى لو كان الفائت هو الخصوصية إذ هذا اللسان لا ينحصر مفاده بالأمر بذي الخصوصية سيّما إذا استمر العذر إلى آخر الوقت فإن الفوت هنا يصدق على الخصوصية فيشملها لسان «اقض ما فات كما فات» ، وهذا بخلاف تلك المسألة إذ هناك كنا نريد أن نثبت وجوب الإعادة بلسان «أقيموا الصلاة» حيث أوجب هذا اللسان ذي الخصوصية دون الخصوصية وحدها ، أمّا هنا فإننا نريد أن نثبت وجوب القضاء بدليل «اقض ما فات كما فات» وحينئذ ، نطبّق هذا
__________________
(١) نهاية الدراية : الأصفهاني ج ١ ص ٢٣١.