عنوان انتهاء الوقت إذن فيرجع هذا الاستصحاب التعليقي إلى قولنا أنه لو كان قد انتهى الوقت قبل أن يصلي من جلوس ، إذن لكان قد فاته الواقع فنستصحب أنه الآن قد فاته الواقع أيضا ، فيكون المستصحب قضية شرطية ، شرطها ، أنه لو انتهى الوقت قبل الصلاة الجلوسية وجزاؤها هو تحقق الفوت وهذا يكون من الاستصحاب التعليقي في الموضوعات ، وهو لا يجري حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام.
ففي المسألة السابقة كانت القضية التعليقية التي كنا نجري استصحابها ، جزاؤها حكم شرعي حيث كنا نقول ، لو كان قد تمكن من القيام قبل الصلاة الجلوسية لوجب عليه القيام ، فالجزاء وهو وجوب القيام هو حكم شرعي بنفسه وهذا يسمى بالاستصحاب التعليقي في الأحكام ، أمّا هنا الجزاء في القضية الشرطية أمر موضوع للحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي حيث نقول لو انتهى الوقت قبل أن يصلي من جلوس لفاته الوقت ولو فاته لوجب القضاء ، فالجزاء هنا هو عنوان الفوت فيكون الاستصحاب استصحابا تعليقيا في الموضوعات وقد توضّح في بحث الاستصحاب التعليقي ، أنه لو قيل به ، إنما يقال به فيما لو كان جزاء القضية الشرطية المستصحبة حكما شرعيا لا موضوعا لحكم شرعي ، إذن فحاكمية الاستصحاب هنا أضعف من حاكمية الاستصحاب هناك على البراءة ، والقول بالبراءة هنا أولى من البراءة هناك.
وبهذا يتم الكلام في المقام الثالث كما تم الكلام في أحد التطبيقين الرئيسيين وهو إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الواقع.
المقام الثاني : والآن نتكلم عن التطبيق الثاني وهو في إجزاء الأوامر الظاهرية عن الواقع بمعنى أنه هل يكون امتثال الأمر الظاهري مجزيا عن الواقع أو لا يكون مجزيا بعد انكشاف الخلاف؟.
وهنا يقال ، بأن انكشاف الخلاف تارة يكون بالقطع واليقين وأخرى يكون بتبدل الحكم الظاهري إلى حكم ظاهري آخر فالكلام يقع في مقامين.