المقام الأول :
فيما إذا انكشف الخلاف بالقطع واليقين.
المقام الثاني :
فيما إذا انكشف الخلاف بتبدل الحكم الظاهري إلى ظاهري آخر.
أمّا المقام الأول ، فإنه بمقتضى طبعه وبقطع النظر عن ورود أي دليل خاص ، فهو يقتضي عدم الإجزاء في المقام وذلك لأن أدلة الأوامر الظاهرية باعتبار اختلاف مرتبتها عن مرتبة الأحكام الواقعية ، وعدم كونها موجبة لحدوث تغيّر في الواقع حينئذ تبقى أدلة الأحكام الواقعية على حالها دون أن يحدث فيها تغيير من ناحية الأحكام الظاهرية ، وغاية ما توجده الأحكام الظاهرية هو التنجيز والتعذير في مقام العمل دون أن تحدث تغييرا في مدلولات الأحكام الواقعية وحينئذ يكون دليل الحكم الواقعي حجة على وجوب الإعادة ، فلو أن المكلف صلّى في ثوب محكوم بالطهارة ظاهرا إمّا بأصل أو امارة بلحاظ شبهة موضوعية أو حكمية وبعد ذلك انكشف له نجاسة هذا الثوب ، في مثل ذلك مقتضى القاعدة لو لم يرد دليل خاص في شخص هذه المسألة ـ مقتضاها التمسك بدليل «لا صلاة إلّا بطهور» ، لبطلان هذه الصلاة ووجوب إعادتها ، وحينئذ في مقابل هذا قد يقرّب الإجزاء في المقام ببعض التقريبات وأهمها تقريبان.
التقريب الأول :
للمحقق الخراساني في الكفاية ، حيث اختار في هذا التقريب الإجزاء (١) في موارد الأحكام الظاهرية التي يكون المجعول فيها الحكم الظاهري لا بلسان إحراز الواقع ، من قبيل الأصول العملية غير التنزيلية كأصالة الحل وأصالة الطهارة عنده ـ بناء على أنهما من الأصول العملية غير التنزيلية ، وخلاصة ما
__________________
(١) كفاية الأصول : المشكيني ج ١ ص ١٣٣ ـ ١٣٤.