وصول أحدهما يساوق عدم وصول الآخر خلافا لباب التعارض فلا يلزم تصويب.
وأمّا إذا اخترنا الشق الثاني ، وهو الفرض القائل باشتمال الحكم الظاهري على مصلحة أقل بمراتب من المصلحة الموجودة في الأمر الواقعي مع بقاء الأمر الواقعي على التعيينية ، إذن فكيف يعقل من المولى أن يأمر بمؤدّى الحكم الظاهري مع أنه يفوّت على المولى المصلحة الواقعية وهو قبيح.
وهذا التوهم ، وهو إشكال لزوم التفويت هو عينه إشكال ابن قبة المعروف في باب الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية.
وفي الجواب عليه ، إمّا أن نقول بأن هذا التفويت قهري على كل حال كما هو مبنى الطريقية ، جعل المولى هذا الحكم الظاهري أو لم يجعل. وإمّا أن نجيب عليه بالالتزام بوجود مصلحة بنفس التعبّد والجعل يتدارك بها التفويت ، أو غير ذلك ، فإمّا بهذا أو بذاك لأجل أن نتعقل جعل الحكم الظاهري في المقام ، وعليه فقد اتضح أن اجتماع الإجزاء مع عدم التصويب معقول في باب الأحكام الظاهرية بملاك التعذر والمضادة بين المصلحتين لا بملاك الاستيفاء ، وهذا تمام البحث في المقام الأول وهو فيما إذا انكشف الخلاف وجدانا ويقينا.
المقام الثاني :
وهو فيما إذا انكشف خلاف الحكم الظاهري بالتعبّد ، فهناك حالتان.
الحالة الأولى : هي أن ينكشف الخلاف في الإمارة التي تكون مثبتة للوازمها ولتمام أثارها ، فمن صلى الجمعة باستصحاب وجوبها ثم انكشف الخلاف بحجة معتبرة ، كرواية صحيحة تدل على وجوب صلاة الظهر تعيينا في يوم الجمعة ، حينئذ لا إشكال في إنه يترتب على هذا الانكشاف وجوب الإعادة داخل الوقت والقضاء في خارجه دون فرق بين كونه بالأمر الأول أو