ثمرات
بعد أن تمّ الكلام في المسالك الثلاثة في تخريج دلالة الأمر على الوجوب ، لا بد من الإشارة إلى الثمرات الفقهية المترتبة على هذه المسالك ، فإن هذه المسالك تختلف في جملة نتائجها ، وبعض هذه الثمرات تقدّم توضيحه في أثناء مناقشة هذه المسالك ، وبعضها مستأنف.
الثمرة الأولى
تطرّق الجمع الدلالي والعرفي ، بناء على مسلك الوضع ، وعلى مسلك الإطلاق ، دونه على مسلك الميرزا ، وتوضيح ذلك : أنه بناء على أن الوجوب مدلول عرفي لفظي للدليل ، سواء كان مدلولا عرفيا لفظيا بالوضع ، أو مدلولا عرفيا لفظيا بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، حينئذ يقع بين الدليل الدال على الوجوب ، والدليل النافي للوجوب ، قواعد الجمع العرفي ، باعتبار أن الوجوب واللّاوجوب ، من شئون مداليل اللفظ ، فلا بدّ من الجمع بينهما ، بتقديم القرينة على ذي القرينة ، بالنحو المقرر في قواعد الجمع العرفي والدلالي ، وأمّا بناء على مسلك الميرزا القائل بأن الوجوب ليس مدلولا للفظ ولا محكيا عنه بخطاب المولى ، وأنما هو ثابت بحكم العقل ، إذن فلا معنى للرجوع إلى قواعد الجمع العرفي والدلالي عند قيام دليل على نفي الوجوب مع تمامية دليل آخر على الوجوب ، لأن الوجوب ليس مدلولا للفظ ليطبق عليه قواعد الجمع العرفي.