نفسه ، أو قد يتفق في مورد أن يقوم دليل خاص على تقييد هذا الإطلاق وإثبات الإجزاء كما هو الحال في موارد إجزاء عمل المقلّد عند ما يرجع إلى مقلّد آخر وكما هو الحال أيضا في موارد الإخلال غير الركني في الصلاة ، فإن هذه الموارد خرجت عن القاعدة التي هي عدم الإجزاء إمّا لعدم إطلاق في دليل الحكم كما في الأدلة اللبيّة على بعض الأجزاء والشرائط التي قد لا تشمل حالة تبدّل الوظيفة اجتهادا أو تقليدا ، وإمّا لوجود مقيّد لإطلاق دليل الحكم الواقعي من قبيل «حديث لا تعاد» وهذه الموارد ، من تحقيق موارد القصور في المقتضي أو ثبوت المخصص والمقيد المانع من انعقاد العام أو الإطلاق ، كل ذلك في ذمة بحث الفقه ، وإلّا فالقاعدة هي عدم الإجزاء ، وعليه يتبيّن عدم إجزاء الأوامر الخيالية والتخيّلية والوهمية والتوهمية بطريق أولى كما لو تخيّل حكما ظاهريا أو واقعيا ثم انكشف له عدمه أو خلافه ، وإنما قلنا بطريق أولى ، لأن ما تقدّم في الاحتمالين السابقين من إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي بسبب حكومة هذا الأمر على الحكم الواقعي وتوسعته لدائرة موضوعه ، أو سببيته لمصلحة أخرى ، أقول لو تمّ شيء من هذين الاحتمالين فإنه لا يتم في الأوامر الخيالية والوهمية.
وبهذا نكون قد تعرضنا للتنبيهين الذين عقدهما المحقق الخراساني في آخر بحث الإجزاء ، وهما عدم إجزاء الأوامر الخيالية ، وكون الإجزاء ملازم للتصويب أو ليس بملازم له.
وبهذا كله تمّت مسألة الإجزاء ، ومن ثمّ ننتقل إلى بحث مقدمة الواجب.