في الاستعمال ، بل من باب التقييد في بعض الحصص ، والإطلاق في بعضها الآخر ، لأن التقييد ضرورة ، والضرورات تقدّر بقدرها ، من قبيل ما إذا ورد ، «أكرم العالم» ، وعلم من الخارج ، أن الفقيه لا يجب إكرامه إلّا إذا كان عادلا ، ولكن غير الفقيه من العلماء لعلّه يجب إكرامه ، ولو لم يكن عادلا ، ففي مثل ذلك ، يبنى على أن الفقيه ، لا يجب إكرامه إلّا إذا كان عادلا ، ولكن إكرام غير الفقيه من العلماء واجب حتى لو لم يكن عادلا ، ولا محذور في ذلك ، وهذا من باب الاقتصار في التقييد على المقدار المتيقن وليس من باب الاستعمال في أكثر من معنى.
الثمرة الخامسة
وهي أنه لو ورد أمر بطبيعي فعل ، من قبيل ، «أكرم العالم» ، وعلم من الخارج أن إكرام العالم غير الفقيه ليس واجبا يقينا ، حينئذ ، هل يمكن أن نثبت بهذا الخطاب ، أنّ إكرام العالم غير الفقيه مستحب أولا يمكن؟. فأمّا على مسلك الوضع ، لا يمكن إثبات الاستحباب ، لأن ظاهر هذا الخطاب هو الوجوب ومستعمل في الوجوب بمقتضى أصالة الحقيقة ، وبعد أن علم أن غير الفقيه لا يجب إكرامه ، فمقتضى القاعدة أن يقيّد موضوع الخطاب بخصوص الفقيه ، فيحكم بوجوب إكرام الفقيه ، وأمّا غير الفقيه من العلماء فيسقط عن موضوع هذا الدليل لأن لسان الدليل هو الوجوب ، ولا وجوب لغير الفقيه ، فإذا خرج غير الفقيه من هذا الدليل لا يبقى حجة على أصل الاستحباب ، وأمّا على مسلك الميرزا ، فبالإمكان إثبات مطلبين بهذا الخطاب ، أحدهما وجوب إكرام الفقيه ، والآخر استحباب إكرام غير الفقيه من العلماء ، وذلك لأنّ مفاد صيغة الأمر ، هو الطلب ، والوجوب والاستحباب من شئون حكم العقل ، وحيث لم يرد ترخيص في الفقهاء ، فيحكم العقل بالوجوب ، وفي غير الفقهاء حيث ورد الترخيص ، فيحكم بالاستحباب ، فإطلاق الخطاب لغير الفقهاء لا موجب لسقوطه ولرفع اليد عنه ، وغاية الأمر ، يكون هذا واجبا ، وذاك مستحبا ، فيثبت بهذا الدليل الوجوب والاستحباب معا وكذلك الأمر على