١ ـ المقام الأول : في تحقيق حال محذور الشرط المتأخر فيما إذا كان شرطا لنفس الحكم للوجوب.
٢ ـ المقام الثاني : في حال إشكال الشرط المتأخر فيما إذا كان شرطا متأخرا للواجب لا للوجوب.
٣ ـ المقام الثالث : فيما ألحقه المحقق الخراساني بالشرط المتأخر ، وهو الشرط المتقدم ، حيث ادّعى أن إشكالية المتأخر تسري إلى الشرط المتقدم أيضا.
أمّا المقام الأول :
وهو في محذور الشرط المتأخر لنفس الحكم ، للوجوب ، كما لو فرض أن المولى حكم بوجوب الصلاة في النهار على من لا يصلي صلاة الليل في الليلة القادمة ، أو يصلي صلاة الليل في الليلة القادمة ، فحينئذ ، صلاة الليل وجودا أو عدما ، تكون شرطا متأخرا في أصل وجوب الصلاة في النهار.
وقد ذكر المحقق (١) الخراساني في مقام دفع إشكال الشرط المتأخر في باب الأحكام ، أن ما هو الشرط بحسب الحقيقة إنما هو الوجود اللحاظي الذهني للشرط المتأخر لا الخارجي ، والوجود اللحاظي مقارن دائما.
وتوضيحه : إنّ الحكم هو فعل من أفعال المولى ، وقائم بالمولى قيام الجعل بالجاعل ، والإنشاء بالمنشئ ، فهو قائم في نفس المولى لا في الخارج ، ومن الواضح أن الجاعل في مقام جعل وجوب الصلاة في النهار على من يصلي الليل في الليلة القادمة ، هذا الجعل يتوقف على لحاظ الشرط ـ صلاة الليل في الليلة القادمة ـ لوضوح أنه لو لم يلحظ أصلا الشرط ـ «الصلاة في الليلة القادمة» ، لما أمكنه أن يجعل مثل هذا الجعل. إذن فشرط هذا الجعل إنما هو الوجود اللحاظي لصلاة الليلة القادمة ، لا الوجود الخارجي
__________________
(١) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ١٤٥ ـ ١٤٦.