موضوعه واقع الاستطاعة ، إذن باستصحاب عدم الاستطاعة ، لا يمكن أن ننفي وجوب التعلم ، فإن وجوب التعلم ليس موضوعه المشكوك والمحتمل ، وإنما يجري الاستصحاب فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على المشكوك والمحتمل.
وهذا الكلام بظاهره غير تام ، بل لا بدّ له من تأويل حتى يمكن المصير إليه.
وتوضيحه هو : إننا تارة نتصور أنّ الدليل قد قام على وجوب تعلّم ما لا يعلم ، أو كل ما يحتمل ابتلاء المكلف به ، حينئذ لا مانع من جريان استصحاب عدم الاستطاعة ، لأن المانع من جريان استصحاب عدم الاستطاعة ، إن كان موضوع دليل وجوب التعلم هو الاحتمال والشك وعدم العلم ، ودليل الاستصحاب لا يقوم مقام العلم المأخوذ عدمه في موضوع دليل وجوب التعلم ، فهذا مبني على عدم قيام الأصول التنزيلية مقام القطع الموضوعي ، والميرزا ، يقول بقيام الاستصحاب والإمارات مقام القطع الموضوعي ، إذن فلما ذا لا يقوم الاستصحاب مقام العلم ، ما دام أن دليل وجود التعلّم أخذ في موضوعه عدم العلم والابتلاء؟ إذن فببركة الاستصحاب نعلم بعدم الابتلاء ، وبهذا نخرج موضوعا عن دليل وجوب التعلم ، بعد البناء على قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي.
وأمّا إن كان الإشكال من ناحية أنّ الاستصحاب ، إنما يقوم مقام القطع الموضوعي بعد جريانه في نفسه ، وجريانه في نفسه فرع أن يكون المستصحب حكما شرعيا ، أو موضوعا له حكم شرعي ، فلا بدّ وأن يكون المستصحب المشكوك موضوعا للاثر الشرعي ، مع أن الأثر الشرعي هنا ـ وهو وجوب التعلم ـ ترتّب على نفس الشك ، لا على المشكوك ، وعلى المستصحب.
إن كان الإشكال من هذه الناحية ، فجوابه بعد فرض تسليم المبنى هو :
إننا نريد أن نستصحب عدم الاستطاعة ، والاستطاعة بالتالي هي موضوع