المخالفة الناشئة من ترك التعلّم يكون بالملازمة العقلية ، ودليل وجوب التعلّم يقول : بأنّ كل مخالفة تنشأ من ترك التعلم أعاقب عليها.
إذن فدليل الاستصحاب لا يصنع شيئا ، ولا يرفع موضع دليل وجوب التعلّم ، إذن فمقتضى إطلاق دليل وجوب التعلّم هو لزوم التعلّم من باب دفع الضرر المحتمل ، لأن المكلّف يحتمل بأنه سوف يستطيع الحج ، وسوف يبتلي بترك الحج الناشئ من ترك التعلّم ، وهو ممّا أعلن المولى بأنه سيعاقب عليه كيفما اتفق ، إذن فيجب عليه التعلّم دفعا لهذا الاحتمال ، فالاستصحاب لا يكون مجديا بالنسبة إليه.
وهذا بخلاف الصورة السابقة ، وهي ما إذا كان يشك فعلا بالاستطاعة ، فهو لا يحتمل أنّ تركه للحج ناشئ من ترك التعلم ، بل إنه حتى لو تعلّم أحكام الحج ، فإنه سوف لن يحج باعتبار أنه يتعبّد بترك الاستطاعة بواسطة الاستصحاب ،
٣ ـ التنبيه الثالث :
وهو فيما إذا دار أمر الشرط ، بعد العلم بشرطيته ، بين أن يكون قيدا لمدلول المادة ، أي : الواجب بنحو يجب تحصيله ، فيكون الواجب واجبا منجزا ، ويكون القيد من المقدمات الوجودية الواجبة التحصيل ، وبين أن يكون قيدا لمدلول الهيئة ، أي : شرطا للوجوب ، بحيث لا موجب للإلزام بتحصيله ، فما هو مقتضى إطلاق الدليل؟. وفي هذا العنوان توجد حالتان :
الحالة الأولى : هي أن يفرض أن الدليل الذي دلّ على الشرطية الإجمالية كان منفصلا عن الخطاب الأول.
الحالة الثانية : هي أن يفرض أن الدليل الذي دلّ على الشرطية الإجمالية كان متصلا بالخطاب الأول المشتمل على الهيئة والمادة ، فالكلام يقع في هاتين الحالتين :
أما الحالة الأولى : وهي أن يفرض أن دليل الشرطية كان منفصلا عن