الواجب النفسي ، والواجب الغيري
ومن جملة تقسيمات الواجب ، تقسيمه إلى الواجب النفسي والغيري ، والواجب الغيري من هذا البحث هو الذي لأجله عقدت مسألة مقدمة الواجب لإثباته.
والكلام في هذا التقسيم يقع في عدة جهات :
الجهة الأولى :
في تعريف الواجب النفسي والغيري :
وقد عرّف الواجب النفسي بأنه : ما وجب لا لواجب آخر ، وعرّف الواجب الغيري بأنه : ما وجب لواجب آخر.
وأشكل على تعريف الواجب النفسي ، بأنه لا ينطبق على جلّ الواجبات ، وذلك لأنها واجبات لغيرها ، وإنما ينطبق عليها تعريف الواجب الغيري.
وتوضيح ذلك ، هو : إنّ جلّ الواجبات الشرعية ، إنما وجبت باعتبار المصالح والملاكات المترتبة عليها ، لا باعتبار ذاتها.
وحينئذ ، إن كانت تلك المصلحة المترتبة على الواجب ، بدرجة اللزوم والوجوب ، إذن فقد انطبق على الواجب الواجب الغيري وخرج عن كونه واجبا نفسيا ، لأنه وجب لواجب آخر ، وإذا لم تكن المصلحة بدرجة اللزوم والوجوب ، إذن فلا يجب شيء لأجلها ، إذ كيف يجب شيء لأجل شيء لا يجب؟