الأقصى ، والمفروض أن الغرض الأقصى ليس تحت القدرة فهو غير اختياري.
وإن فرض أنه أدخل في العهدة ذات الإعداد بلا قيد الإيصال ، أي : الإعداد والتهيؤ الأعم ، فهذا حاله حال الصلاة أيضا ، من حيث أنه ليس هو المطلوب الحقيقي ، لا النفسي ، ولا الغيري ، وإنما هو المطلوب بالمسامحة ، وحينئذ أيّ فرق في إعمال المسامحة بين أن يطلب ذات الإعداد ، أو أن يطلب ذات الصلاة ، إذن ما ذكره المحقق النائيني «قده» هو الصحيح.
الوجه الثاني :
هو أنّ الصحيح أن يقال : إننا لو فرضنا أن غرض المولى تحت الاختيار ، والمقدمة وهي الصلاة تحت الاختيار أيضا ، لكن مع هذا ، يتصدّى المولى نفسه لإدخال المقدمة في عهدة المكلّف ، حرصا منه على التوصل إلى غرضه وبسبب كون الغموض يلف المصلحة المطلوبة للمولى ، وليس بمقدور المكلّف تشخيصها إلّا من قبل المولى ، وحتى لا يكون للمكلّف عذر في مقدّميّة هذه المقدمة ، فتبقى مرهونة بمزاج المكلف نفسه ، لأجل ذلك ، فإنّ المولى هو نفسه يتصدّى لتشخيص مقدّميّة هذه المقدمة وإحرازها ، فيجعلها في عهدة المكلّف ، ولذلك فهي تبقى في عهدته ، لأن المولى نفسه أحرزها وأدخلها في عهدة المكلّف.
ففرق واضح في باب المقدمات : بين مقدمة يتصدّى المولى نفسه لإدخالها في العهدة مستقلا ، دون أن يترك الأمر في تشخيصها إلى المكلّف ، صيانة له عن الخطأ في مقام تشخيص المصلحة المطلوبة للمولى.
وهذا كثيرا ما يتفق أن يشخص المولى المقدمة ، خصوصا إذا كانت أسبابها غامضة ومجهولة في نظر المكلّف ، كما لو جعل في عهدة المكلف تكليفا كان الغرض منه حفظ النظام الاجتماعي ، فإنّ المولى لا يترك للمكلفين أنفسهم تشخيص ما ينحفظ به النظام ، وتشخيص المقدمات الموصلة لذلك ، مع العلم باختلاف أذواقهم وأنظارهم في تشخيص ما يوصل من مقدمات ،