لحفظ النظام ، لأجل ذلك ، يتصدّى بنفسه إلى تعيين ما ينحفظ به النظام من مقدمات ويجعله مستقلا في عهدة المكلّف ، تفاديا لما يقع من المكلفين من أخطاء ، لو ترك الأمر إليهم ، ولو جعلت العهدة على ذي المقدمة ابتداء.
وبهذا اتضح أن هذه الواجبات واجبات نفسية باعتبار أنها مستقلة في الدخول في العهدة ، وإن لم تكن مستقلّة ملاكا واشتياقا ، إلّا أن ما هو الميزان والموضوع بحكم العقل ، باستحقاق العقاب ، إنما هو الاستقلال في الدخول في العهدة ، وهذه مستقلة في الدخول في العهدة.
الجهة الثانية :
وهي في تأسيس الأصل اللفظي والعملي ، فيما إذا شك في كون واجب أنه نفسي أو غيري ، كما إذا قال المولى ، «توضأ» وشككنا في أنه واجب نفسي أو غيري ، فما هو مقتضى الأصل في ذلك؟. فالكلام يقع في مرحلتين :
المرحلة الأولى :
في تأسيس الأصل اللفظي ، وقد تقدّم الكلام عليه عند ما تكلمنا في أن الإطلاق في صيغة الأمر يقتضي كون الواجب نفسا عينيا تعينيا.
ولذلك ، فليس لنا الآن إلّا أن نفهرس عناوين تقريبات الإطلاق المتقدمة في ذلك :
التقريب الأول : هو أن الإطلاق الأحوالي لمفاد الهيئة ، وسواء وجب شيء آخر ، أو لا ، يقتضي كون وجوب الصلاة وجوبا نفسيا.
التقريب الثاني : هو دعوى أن الوجوب النفسي متخصّص بخصوصية عدميّة ، وهي عدم النشوء من الغير ، والغيري متخصّص بخصوصية وجودية ، وهي النشوء من الغير ، وكلما دار الأمر بينهما ، تعيّن بالإطلاق نفي الخصوصية الوجودية ، وإثبات الخصوصية العدمية.
التقريب الثالث : هو أن يتمسك بإطلاق دليل الواجب الذي يحتمل كون