الوضوء مقدمة له ، مثلا ، دليل «صلّ» يتمسك بإطلاق المادة فيه لنفي كون الوضوء قيدا في الصلاة ، فيثبت كون الوضوء واجبا نفسيا.
التقريب الرابع : هو التمسك بالإطلاق ، بمعنى أصالة المطابقة بين مقام الإثبات ، ومقام الثبوت ، فكما أن المولى في قوله : «توضأ» وجّه تحريكه استقلالا بين مقام الإثبات نحو الوضوء ، فمقتضى أصالة المطابقة في مقام الإثبات ومقام الثبوت أنه ثبوت أيضا قد توجّه التحريك استقلالا نحو الوضوء لا تبعا.
التقريب الخامس : هو التمسك بإطلاق المادة في خطاب «توضأ» مثلا ، لأنّ هذا الخطاب إذا كان غيريا ، فبناء على ما هو الصحيح من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة ، حينئذ يكون الوضوء بنفسه مقيدا بالإيصال إلى ذي المقدمة ، وأمّا بناء على أن يكون واجبا نفسيا ، فهو على إطلاقه سواء «صلّى» بعده ، أو لم «يصلّ» بعده ، فنتمسك بإطلاق المادة في «توضأ» لنفي أخذ قيد التوصل في متعلّق الخطاب. وبالتالي نستكشف من عدم أخذه قيدا في الخطاب ، عدم كونه واجبا غيريا ، وكونه واجبا نفسيا.
المرحلة الثانية :
وهي أنه إذا لم يوجد أصل لفظي فننتهي إلى الأصول العملية ، فتكون هذه المرحلة في أنه ما هو مقتضى الأصل العملي؟.
وهنا صور نتعرّض لها مع تحقيق حالة كل واحدة منها :
الصورة الأولى : هي أن يكون الوضوء المردّد بين كونه نفسيا أو غيريا ، أن يكون على تقدير كونه غيريا ، مقدمة لواجب نفسي غير فعلي في حق المكلف فعلا ، كما في الحائض إذا دار أمر وضوئها بين أن يكون واجبا نفسيا بالنسبة لها رغم عادتها ، أو أن يكون واجبا غيريا مقدمة للصلاة ، والصلاة ليس بواجبة عليها.
وفي مثل ذلك ، لا إشكال في أن مرجع هذا الفرض ، إلى الشك البدوي