الصِّيامُ) (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) لا الفائدة المترتبة على الصيام والصلاة ، فالمولى بما هو كائن عاقل ، إرادته تبدأ من الفائدة ، لكن بما هو مولى ، فإن إرادته تبدأ من الصلاة.
إذن فالإرادة النفسية للمولى ، بما هو مولى ، هي إرادة الصلاة والصوم ، وإرادته للفائدة لم تكن إرادته الحقيقية بما هو مولى ، بل بما هو كائن عاقل.
وهذا معنى قولنا : إنّه «يلزم أن تتطابق كيفية إرادة العبد مع إرادة المولى ، حينما تبدأ الإرادة المولوية للمولى» وإرادة المولى المولوية إنما تبدأ بالصلاة ، أي : إنّ مراده النفسي إنما هو الصلاة لا الوضوء.
وهذا الوجه صحيح ، ومعقول وجدانا ، وهو يفسّر لنا كيف يقصد الأمر الغيري بصورة مستقلة عن الأمر النفسي ، كما أنه لا فرق في هذه الدعوى بين أن نقول بوجوب المقدمة الموصلة ، أو بوجوب مطلق المقدمة.
الجهة الرابعة :
وهي في الكلام عن خصوصية أخرى للأمر الغيري ، «وهي كونه توصّليّا» ، بمعنى عدم توقفه على أكثر من الإتيان بمتعلقه ، دون أن يحتاج إلى أزيد من ذلك ، وذلك ، لأن الأمر الغيري لا يمكن تعلقه إلّا بواقع ما هو مقدمة ، والفرض منه لا يعقل أن يكون إلّا التمكين من ذي المقدمة.
ومن الواضح أن التمكين من ذي المقدمة يحصل بمجرد الإتيان بالمقدمة ، وهذا هو معنى الأمر التوصلي عند المشهور ، فإنهم يرون أن الأمر التوصلي هو ما لا يحتاج للخروج عن عهدته إلى أكثر من الإتيان بمتعلقه ، ويعرّفون الأمر التعبّدي ، بأنه ما يحتاج للخروج عن عهدته إلى الإتيان بأكثر من متعلقه ، إذ يحتاج إلى قصد الأمر ، وقصد الأمر عندهم لا يعقل أخذه في متعلق الأمر ، إذن فيحتاج إلى أكثر من الإتيان بمتعلّقه.
وبناء على هذا التعريف للأمر التوصلي ، والأمر التعبدي يقال : إنّ الأمر