بحوث في علم الأصول [ ج ٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في بحوث في علم الأصول

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

بحوث في علم الأصول [ ج ٥ ]

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة

التنبيه الثاني

وهو كما ذكره المحقق الخراساني (١) تحت عنوان : «ثمرة القول ، بالمقدمة الموصلة».

وحاصل ما ذكره «قده» هو : إنّه إذا فرضنا أنّ عبادة من العبادات «كالصلاة» مثلا ، وقعت مضادة «للإزالة» وقلنا : بأن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ، فيكون ترك الصلاة واجبا وقلنا : بأن وجوب شيء يستدعي حرمة ضدّه العام ، أي : نقيضه ، وقلنا : إنّ النهي عن العبادة يقتضي الفساد.

وإن شئت قلت : إن الضد العبادي «كالصلاة» مثلا ، إذا وقعت مزاحمة لواجب أهم «كالإزالة» مثلا ، حينئذ بناء على القول بتوقف أحد الضدين على ترك الآخر ، وكون الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام ، وكون النهي ولو الغيري منه مقتضيا لفساد العبادة ، بناء على هذه المباني ، سوف تقع الصلاة فاسدة إذا بنينا على وجوب مطلق المقدمة ، لكونها الضد العام للواجب الغيري وهو ترك الصلاة الواقع مقدمة للإزالة الواجبة.

وبتعبير آخر يقال : إنّه بناء على وجوب مطلق المقدمة ، يكون ترك الصلاة واجبا ، وفعل الصلاة حراما ، وعليه فالصلاة باطلة.

__________________

(١) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ١٩٢.