وأمّا بناء على أنّ الوجوب الغيري يختص بالحصة الموصلة من المقدمة خاصة ، حينئذ لا يكون الوجوب متعلّقا بمطلق الترك ، بل يكون الواجب هو خصوص الترك الموصل إلى «الإزالة» ، ويكون الضد العام للترك الموصل ، ليس هو فعل «الصلاة» ، بل «رفعه» ، الذي هو أعمّ من فعل «الصلاة» أو تركها تركا غير موصل ، لأنّ الأمر بشيء يقتضي النهي عن نقيضه ، ونقيض الترك كما ذكرنا ، هو رفع الترك ، وهو آخر ما يقترن مع فعل «الصلاة» ، إذن فلا موجب لبطلانه ، لأنّ الحرمة لا تتعلّق به.
ويمكنك أن تقول : إنّ نقيض الترك ، هو رفع الترك الذي هو أعم من فعل «الصلاة» أو تركها تركا غير موصل ، وهذا النقيض الأعم ، الذي هو الترك ، نسبته إلى «الصلاة» نسبة الملازم إلى الملازم ، لا نسبة الجامع إلى فرده. وعليه ، فلا تسري الحرمة إلى فعل الصلاة كي يقال بفسادها.
ثم إن المحقق الخراساني «قده» (١) دخل في سجال مع صاحب تقريرات الشيخ الأعظم «قده» ، ليثبت أنّ نسبة نقيض الترك الموصل إلى الترك الموصل هي نسبة المقارن إلى المقارن ، بينما يذهب صاحب «التقريرات» إلى أن نسبة نقيض الترك الموصل إلى الترك الموصل ، نسبة الكلّي إلى مصداقه ، والجامع إلى أفراده.
وعليه ، فالحرمة المتعلقة بالترك الموصل لا تسري إلى نقيضه.
هذا البيان الأول لثمرة القول بالمقدمة الموصلة.
والصحيح هو : إنّا حتى لو سلّمنا بكلّ الأصول الموضوعية المفروضة في تصوير هذه الثمرة ، مع ذلك لا تترتب الثمرة المتقدم ذكرها بناء على المقدمة الموصلة.
البيان الثاني ، لثمرة القول بالمقدمة الموصلة ، هو : إنّ أيّ قيد نأخذه في
__________________
(١) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ١٩٢ ـ ١٩٣.