النقيض وجودا ، لا بدّ أن نأخذه في نقيض النقيض عدما ، وإلّا لم يحصل التناقض. فمثلا ، الصوم يوم الجمعة نقيضه ترك الصوم يوم الجمعة ، لا يوم السبت ، فيوم الجمعة كما أخذ في طرف الوجود ، يجب أن يؤخذ في طرف العدم.
وبناء عليه ، إن الواجب في المقام إن كان مطلق ترك الصلاة ، فينبغي أن يكون نقيضه مطلق فعل الصلاة وبلا قيد ، وأمّا إذا كان الواجب ترك الصلاة المقيّدة بالإيصال إلى الإزالة ، فينبغي أن يكون نقيضه ، فعل الصلاة حينما تكون هناك إزالة.
ومن الواضح أنّ الإنسان عند ما يصلي ، ففي فرض حالة الصلاة لا تكون إزالة ، فهي صلاة لا إزالة معها ، لعدم وجود القيد ، إذن فلا تكون نقيضا ، إذن فلا تكون باطلة ، بل هذه الصلاة صحيحة.
وهذا البيان غير صحيح ، لأنّ الأصل الموضوعي الذي بيّن به هذا البيان وهو لابدّيّة كون القيد المأخوذ في طرف الوجود مأخوذا في طرف العدم ، هذا الأصل يحتاج إلى تحقيق.
والحقيقة ، هي : إنّ كل قيد يقيّد به الوجود ، يكون نقيض المقيّد ، هو عدم المقيّد لا العدم المقيّد ، والأصل المدّعى هو أن نقيض الوجود المقيّد هو العدم المقيّد. ففي المقام لا معنى لأن تكون كل القيود المأخوذة في أحد النقيضين ، مأخوذة في النقيض الآخر ، إذ البرهان قام على أن النقيض هو عدم المقيّد ، لا العدم المقيّد.
البيان الثالث : هو إنّه إذا قلنا بوجوب مطلق المقدمة ، فترك الصلاة يجب على الإطلاق ، إذن ففعل الصلاة يحرم على الإطلاق ، إذن فتقع الصلاة باطلة.
وأمّا إذا قلنا بوجوب خصوص المقدمة الموصلة ، فمعناه ، أن الوجوب مشروط بترتب ذي المقدمة ، بمعنى أنه لا يتعلّق بأي ترك كيفما اتفق ، بل بالترك الذي إذا وقع خارجا الآن كان موصلا ، فحينئذ ، هذا الإنسان إذا لم يشأ