الإزالة بل صار يصلي ، فلو فرضنا أنه ليس في حالة صلاة ، ولم يكن أيضا في حالة إزالة ، لأنّه حسب الفرض استصعب الإزالة ، إذن فترك الصلاة ليس موصلا في هذه الحالة.
والجواب ، هو : إنّ وجوب المقدمة الموصلة ليس معناه أخذ ترتب ذي المقدمة قيدا في الوجوب ، بل قيدا في الواجب ، فالصحيح هو أنّ هذا الإنسان لو فرض أنه ليس مصليا ، فلا يكون تاركا للصلاة تركا موصلا ، ولكن الوجوب يلزمه ، فيجعل هذا الترك موصلا ، فكأنّ هذا الوجوب يطلب الترك الموصل ، لا أنّه لو كان هذا الترك تركا موصلا فهو يطلبه.
هذا مضافا إلى أنّه لو كان هذا بيان الثمرة ، لكان اللّازم الالتزام ببطلان العبادة بناء على القول بالمقدمة الموصلة أيضا فيما لو فرض أنّ هذا المكلّف سنخ مكلّف لو لم يكن عليه صلاة لأزال ، فكان ينبغي التفصيل بين مكلّف هو لا يريد أن يزيل بنفسه ، وبين مكلّف لا يريد أن يزيل ، لأنه يحمل همّ الصلاة ، فالصحيح من هذه البيانات هو ما تقدّم سابقا.
ولنا على هذه الثمرة إشكالان :
الإشكال الأول ، هو : إنّه لو سلّمنا بكل الأصول الموضوعية لهذه الثمرة ، مع ذلك نقول : إنّ إمكان تحصيل مقدمة موصلة حرام أيضا في المقام ، وذلك أنه لو بنينا على وجوب المقدمة الموصلة ، فمعناه أن الترك الموصل سوف يكون مقدمة للإزالة ، إلّا أنّ هذه الأصول الموضوعية للثمرة بنفسها ، تستبطن أن يكون فعل أحد الضدين مقدمة لترك الضد الآخر ، لأنّ الملاك في المقدّميّة هو التمانع بين الضدين ، فالتمانع إن قبلناه ، ينتج مقدميّة هذا الترك لذاك الفعل ، ومقدّميّة ذاك الفعل لهذا الترك ، وعليه يمكن القول بأن الإزالة واجبة وتركها حرام ، وفعل الصلاة موصل لترك الإزالة ، إذن فهو مقدمة موصلة للحرام ، فتكون الصلاة حراما ، إذن فالصلاة حرام لا لأنها نقيض للترك الواجب ، حتى يقال : الترك الواجب هو الترك الموصل خاصة ، والصلاة ليست نقيضا للترك الموصل ، بل لأنّها مقدمة موصلة للحرام فهي حرام ، ففعل الإزالة