واجب ، وتركها حرام ، فمقدّمته الموصلة وهي الصلاة حرام ، إذن فلا يبقى فرق بين القولين من حيث النتيجة.
غاية الأمر أنه بناء على وجوب مطلق المقدمة ، حرمت الصلاة لأنها نقيض الواجب ، وبناء على خصوص المقدمة الموصلة ، تكون الصلاة حراما لأنها مقدمة موصلة للحرام.
الإشكال الثاني ، هو : إنّ الصلاة على القول بالمقدمة الموصلة ، تتصف بالحرمة ، بنفس الملاك الذي تتصف فيه بالحرمة ، بناء على القول بمطلق المقدمة ، وتوضيح ذلك بأمرين :
الأمر الأول ، هو : انّ وجوب المقدمة الموصلة ، مرجعه إلى وجوب متعلق بمركّب ارتباطي تكون ذات المقدمة جزءا منه ، وجزؤه الآخر هو سائر المقدمات.
الأمر الثاني ، هو : انّه كما أن الحب النفسي الاستقلالي المتعلّق بالشيء يكون ملازما لبغض نقيضه ، فكذلك الحب الضمني هو ملازم لبغض نقيضه ، والحب الضمني دائما متعلق بذات الجزء لا بالجزء المقيّد ، وهذا الحب الضمني حاله تماما حال الحب الاستقلالي في أنه سبب في بغض نقيضه. غاية الأمر ، أنّ الحب الضمني يقتضي بغض نقيضه بالبغض الاستقلالي الغيري ، لأن الحب يكون بملاك تحصيل الفائدة ، وهي لا تكون إلّا حين تجتمع الأجزاء ، والبغض يكون عند فوات الفائدة ، وهي إنّما تفوت بفوات بعض الأجزاء ، فالحب الضمني يترشّح منه بغض غيري استقلالي على نقيضه ، فيثبت أن وجوب المقدمة الموصلة ، مرجعه إلى وجوب ارتباطي متعلق بالمركب الذي يكون ترك الصلاة جزءا منه ، فترك الصلاة له حبّ ضمني ، وهذا الحب الضمني متعلق بذات ترك الصلاة ، فضده العام هو فعل الصلاة ، فيكون فعل الصلاة مبغوضا بغضا غيريا استقلاليا ، فتكون الصلاة حراما وباطلة على كلا القولين. إذن لا ثمرة بين مطلق المقدمة وخصوص الموصلة.