حكم الشك في وجوب المقدمة :
الجهة السابعة :
أو تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة.
ومصبّ إجراء هذا الأصل ، تارة يكون نفس محطّ البحث الأصولي ، أي : مسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.
وتارة أخرى يكون مصبّه ـ المسألة الفقهية ـ أي : في مرحلة النتيجة ، وهي نفس وجوب المقدمة إثباتا ونفيا.
والصحيح ، هو : إنّه لا يمكن الرجوع في المقام ، لا إلى الأصل بلحاظ وجوب المقدمة ، ولا بلحاظ نفس الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، إلّا في موارد نادرة.
وتوضيح ما ينبغي أن يقال في مقام الإشكال على إجراء الأصل في كلا المقامين هو : إنّه إن أريد إجراء الأصل في الوجوب الغيري ، أي : المقدمة ، فإنه لا يجري فيها شيء من الاستصحاب أو البراءة ، وذلك لأنّ الأصل العملي لا بدّ أن ينتهي إلى الأثر العملي في مقام التعذير والتنجيز ، واستصحاب عدم الوجوب أو البراءة ، لا يجري إلّا إذا كان ينتهي إلى التنجيز والتعذير ، وإلّا يكون جعله لغوا صرفا ، لوضوح أن الأصول إنما جعلت لذلك ، وكل حكم ظاهري لا يتصوّر فيه التعذير والتنجيز ، لا تشمله أدلة الأحكام الظاهرية.
وفي مقامنا هذا ، لا يتصور تنجيزا أو تعذيرا للوجوب الغيري مستقلا ،