لا يمكن تفسيرها بمسألة الحسن والقبح العقليين.
إذن فلا بدّ من استئناف جواب عام لسائر موارد الشرط المتأخر ، ما كان منه شرطا لتكليف مولوي بملاك المصلحة والمفسدة ، أو شرطا لتكليف بملاك الحسن والقبح العقليين.
وتحقيق الحال في تفسير الشرط المتأخر بلحاظ موقع الملاك هو : إنّ الإشكال والتحيّر نشأ من افتراض أن الواجب «صوم نهار السبت» ، يشكّل المقتضي من أجزاء العلة ، والغسل يشكّل الشرط من أجزائها ، كما في صوم المستحاضة ، وكلا الجزءين يشكلان العلة لشيء واحد هو المصلحة الملحوظة للمولى في فعل الواجب ، وحيث أن هذين الجزءين مختلفين في وقوعهما من حيث الزمان ، لأن أحدهما يقع نهار السبت ، والثاني في ليلة الأحد ، وحينئذ يقع الإشكال فيقال : إن فرض تحقق المصلحة حين وجود المقتضي «الصوم» إذن يلزم تأثير الشرط المتأخر «الغسل» قبل وجوده ، ومعناه تأثير المعدوم ، وإن فرض تحققها حين الشرط «الغسل» بعد انقضاء المقتضي «الصوم» إذن كيف وجد المقتضى «المصلحة» بعد انعدام المقتضي ، فإن معناه تأثير المقتضي بعد انقضائه ، وهو تأثير للمعدوم في الموجود ، وكلا الفرضين محال.
ولكن هذا الافتراض بلا ضرورة ، إذ يمكن اقتراح افتراض آخر ينحل به الإشكال ، وهو أن يكون المقتضي «الصوم» علة لشيء هو الحلقة المفقودة بين الواجب والمصلحة المطلوبة ـ بلا شركة مع الشرط ـ «الغسل» ثم إن ذاك الشيء الذي يبقى إلى زمان الشرط المتأخر «الغسل» مع الشرط المتأخر ، يشكلان بمجموعهما علة تامة للمصلحة ، وبهذا تكتمل أجزاء العلة فتحصل المصلحة ، ومثال ذلك : شرب الدواء وشرطه ، فإن الدواء هنا بمثابة صوم المستحاضة ، والشرط المتأخر وهو التمشي بعد استعمال الدواء ، هو بمثابة غسل المستحاضة ، فهنا شرب الدواء يكون مقتضيا لأثر في البدن هو عبارة عن درجة حرارة معينة ، إذن فهذه الدرجة الحرارية تكون معلولة لشرب الدواء ،