الفصل الأول
الضد الخاص :
لا إشكال في أن ضد الواجب ، لا يعقل الأمر به في عرض الواجب ، لاستحالة الأمر بالضدين.
نعم هناك بحث ، وهو في أن الأمر هل يسقط مطلقا عن الآخر ، أو يعقل ثبوته بنحو الترتب ، كما سنبحثه في فصل آخر؟ بمعنى أن الأمر يؤثر في سقوط الأمر عن الضد الآخر؟
والبحث قد يقتضي أزيد من هذا المقدار.
إلّا أنّ البحث هنا : في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي ، مضافا إلى سقوط الأمر عن الضد ، اتّصاف الضد الآخر بالحرمة؟
وهنا لا بدّ من افتراض الفراغ عن اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده العام ، لأنّ مما اعتمد من أدلة لإثبات أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، إنما كان بعد تسليم الاقتضاء عن الضد العام.
والقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص ، له مسلكان :
المسلك الأول : مسلك التلازم.
المسلك الثاني : مسلك المقدميّة.
أمّا المسلك الأول وهو مسلك التلازم : فخلاصة دعواه ، هي إنّ وجود