الواجب ملازم مع ترك ضدّه ، والمتلازمان لا يختلفان في الحكم ، فإذا أوجبت الإزالة ، وجب ترك الصلاة أيضا ، وإذا وجب ترك الصلاة ، ثم ضممنا إلى ذلك ، أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ، والمفروض أنّ الصلاة ضد عام ، فيثبت بذلك حرمة الصلاة ، فيكون الأمر بالإزالة موجبا للنهي عن الصلاة.
وكون فعل الإزالة ملازما لترك الصلاة أمر بديهي ، ولا يفرّق في ذلك ، بين الضد الذي تنحصر به الضدية ، أو لم تنحصر ، فالصلاة والإزالة سواء أكان لهما ثالث أم لم يكن ، فإنّ الإزالة ملازمة لترك الصلاة.
نعم عكسه ، وهو كون الترك ملازما للإزالة ، لا يتم إذا وجد ضد ثالث.
إذن فهذا المسلك يتضمن ثلاث دعاوى :
١ ـ الدعوى الأولى : بديهية كون كل ضد ملازما مع عدم ضده الآخر.
٢ ـ الدعوى الثانية : هي أن المتلازمين وجودا لا يختلفان في الحكم ، فهما متلازمان فيه أيضا.
٣ ـ الدعوى الثالثة : هي أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ـ أي : نقيضه ـ وهذه الدعوى سوف يأتي الكلام عنها وعن مدركها في فصل لاحق ، وأنما المهم في المقام ، هو الدعوى الثانية ، وهي أنّ المتلازمين لا يختلفان في الحكم.
وهذه الدعوى لا دليل عليها ، لا وجدانا ولا برهانا ، إذ إنّ التلازم بين الشيئين خارجا ، لا يستدعي الملازمة بين الشوقين والحبّين.
وبعبارة أخرى : إنّ التلازم بحسب عالم التحقيق والوجود ، لا يستلزم التلازم بحسب عالم الحب والشوق ، بل قد يكون أحدهما واجبا في عالم الشوق دون الآخر.
نعم هناك صورة دليل ، أو ما يشبهه ، وهو الدليل الثالث على مقدمة