الواجب الذي نقله المحقق الخراساني «قده» (١) في «الكفاية» عن أبي الحسن البصري ، والذي خلاصته ، بأنّ اللازم لو لم يجب لجاز تركه ، وحينئذ ، فإمّا أن يعاقب على ترك الواجب ، وإمّا أن لا يعاقب ... إلخ.
وهذا الشبيه بالدليل يمكن إجراؤه هنا بحرفه مع جوابه هناك حرفا بحرف.
إذن فهذا المسلك لإثبات حرمة الضد الخاص غير صحيح.
وأمّا المسلك الثاني : وهو المهم ، وهو مسلك المقدميّة ، فهو يتركب من ثلاث دعاوى :
١ ـ الدعوى الأولى : وهي أنّ ترك أحد الضدين مقدّمة للضد الآخر.
٢ ـ الدعوى الثانية : وهي إنّ مقدمة الواجب واجبة.
٣ ـ الدعوى الثالثة : وهي إنّه إذا وجب النقيض حرم نقيضه.
فإذا تمّت هذه الدعاوى تثبت حرمة الصلاة ، لأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة ، ومقدمة الواجب واجبة ، إذن فيجب الترك ، فيحرم نقيض الترك ، وهو فعل الصلاة ـ الضد الخاص ـ للإزالة الواجبة.
والدعوى الثانية : قد فرغنا عنها في بحث مقدمة الواجب.
والدعوى الثالثة : سوف يأتي الكلام عنها وعن مدركها لاحقا.
وبقي تحقيق حال الدعوى الأولى ، أي : مقدميّة عدم الضدّ للضد الآخر ، أو كون ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر ، والكلام فيها يقع في مقامين :
أ ـ المقام الأول : في أدلة إثبات هذه المقدميّة.
__________________
(١) كفاية الأصول : مشكيني ج ١ ص ٢٠٧.