البيان السابق لم يك يفرّق فيه بين كون الصلاة أنها الضد الوحيد للإزالة ، أو كونها غير وحيدة بل هناك أضداد ، الصلاة أحدها. ولذا قلنا : إنّه لا فرق بين وحدة الضد وتعدّده فالاستلزام هو هو ، سواء أكانت الصلاة وحدها ضدا أو معها أضداد أخرى ، لأن المناط هو استلزام الواجب لشيء. بينما في المقام ، فالبيان إنما يصدق إذا كانت الصلاة هي الضد الوجودي الوحيد للإزالة ، أمّا إذا كان هناك ضد آخر ، فلا يستلزم فعل الصلاة ترك الإزالة ، بل قد يفعل شيئا آخر.
ونقطة الضعف هذه ، يمكن التغلّب والإجابة عليها بأحد وجوه ثلاثة حتى لو فرض ضد ثالث :
١ ـ الوجه الأول : هو إنّه إذا وجبت الإزالة ، حرم تركها ، بمقتضى كون الأمر بشيء نهي عن ضده العام ، وهذه الحرمة انحلالية ، فيحرم كل حصص الترك ، وترك الإزالة بعض حصص الترك المقارن مع الصلاة ، وبعضها الآخر هو الترك الملازم لذاك الضد الثالث المفروض ، وكل هذه الحصص حرام.
وبكلمة أخرى : إنّ ترك الإزالة له حصتان : إحداهما ملازمة مع الصلاة ، والأخرى ملازمة مع الضد الثالث ، فإذا حرم عدم الإزالة سرت الحرمة إلى كلتا الحصتين باعتبار انحلالية الحرمة ، فتحرم الحصة الملازمة مع الصلاة ، فتحرم الصلاة.
وحينئذ إذا لاحظنا ترك الإزالة على إطلاقه ، فهو لا يستلزم الصلاة ، ولكن إذا لاحظنا حصة واحدة من حصص ترك الإزالة ، فهي تستلزم الصلاة ، وحيث أن كل حصة حرام ، فهذه الحصة وهي الترك المقارن للصلاة حرام ، فتحرم الصلاة.
وهذا الوجه غير صحيح ، وذلك لأنّ حرمة الترك ، وإن كانت انحلاليّة ، ولكن الانحلالية ليس معناها أخذ القيود وجمعها ، وكون الحرمة متعلقة بالحصة المقيّدة المقرونة بالصلاة ، بما هي مقيدة ومقرونة كي تسري الحرمة