الفصل الثاني
الضد العام
وهو أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام ، أو لا يقتضي؟.
والمقصود بالضد العام هنا ، النقيض.
وقد تراوحت البراهين على المراد من الاقتضاء ، بين ثلاثة مذاهب :
أ ـ المذهب الأول : هو أنّ المراد من الاقتضاء هو ، العينيّة.
ب ـ المذهب الثاني : هو أنّ المراد من الاقتضاء هو ، التضمنيّة.
ج ـ المذهب الثالث : هو أنّ المراد من الاقتضاء هو ، الالتزام والملازمة.
ثم إنّ الاقتضاء المذكور ، تارة يبحث بلحاظ مرحلة الإثبات والدلالة ، وأخرى بلحاظ مرحلة الثبوت.
والاقتضاء المذكور بنحو العينيّة ، بلحاظ مرحلة الإثبات والدلالة ، ليس المقصود منه مجرّد بحث لغوي ، في أنّ أدوات التعبير عن الأمر بشيء ، والنهي عن تركه ، يستعمل أحدهما مكان الآخر ، فقد تكون أدوات التعبير عن أحدهما هي نفسها ، أدوات تعبير عن الآخر ، فالمولى حينما يشرّع وجوب الصلاة ، ويريد أن يعبّر عن ذلك ، فقد يقول : «صلّ» أو يقول : «لا تترك الصلاة» ، فليس المقصود من العينيّة ذلك ، لأنّ اللغة تستسيغ كلا التعبيرين عرفا ، وإن اختلفا في مدلولهما التصوري على مستوى المفردات ، إلّا أنّ أحدهما عين الآخر في هذه المرحلة.