الفصل الثالث
ثمرة بحث الضد
لقد قيل بأنّ ثمرة بحث الضد ـ «اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده» ـ تظهر في فرعين :
١ ـ الفرع الأول : هو فيما إذا تزاحم واجب مضيّق مع واجب آخر موسّع كما إذا أوقعت الصلاة ـ الواجبة الموسّعة ـ في وقت مضيّق مزاحمة لواجب من الواجبات كالإزالة الفورية في جزء من الوقت ، فإنه حينئذ لا إشكال في أن الموسّع إذا زاحمه المضيّق ، أو زوحم به ، قدّم المضيّق لكون وجوبه فعليا.
وحينئذ بناء على اقتضاء الأمر بالإزالة للنهي عن ضده الخاص ، لو فرض أن المكلّف لم يأت بالمضيّق ، بل أتى بالموسّع ، فهل يجزي إتيانه بالموسّع؟
لا إشكال في أنه بناء على كون الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، فإنّ الصلاة الموسعة تكون فاسدة ، لأنّها عبادة وقعت حال كونها منهيا عنها ، والنهي ولو كان غيريا يقتضي الفساد.
وأمّا لو قلنا بعدم اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده ، فإنّ هذه الصلاة تقع صحيحة حينئذ.
٢ ـ الفرع الثاني : وهو فيما إذا تزاحم واجبان مضيّقان : أحدهما أهمّ من الآخر ، حينئذ لو قدّم الأهم على المهم بقانون تقديم الأهم على المهم في باب التزاحم ، فلا إشكال.