الفصل الرابع
مبحث الترتب
والكلام فيه يقع في إمكانيّة الأمر بالضد المهم مترتبا على ترك الأهم ، فالبحث فيه يقع في عدة جهات :
١ ـ الجهة الأولى : هي كون الثمرة المطلوبة منه ، هي التوصل إلى إثبات الأمر بالمهم في موارد التزاحم
وبحسب الحقيقة ، هي : إنّ المقصود بالترتب هو ، تحقيق حال أنّ المتزاحمين هل يرجعان إلى التعارض أو لا؟ إذ أنّه سيتّضح أنّ رجوع الدليلين المتزاحمين إلى التعارض ، مربوط بالقول بإمكان الترتب ، وعدم إمكانه ، إذ إنّنا إذا قلنا بإمكان الترتب ، وإنّه يمكن التكليف بالضدين لكن مع كون أحدهما مشروطا بعدم امتثال الضد الآخر ، حينئذ لا يقع تعارض بين خطاب «صلّ» وخطاب «أزل» ، بلحاظ عالم الجعل الذي هو مدلول الخطاب ، لأنّ كلّ خطاب منهما ينشئ حكما على موضوعه ، إذا كان قادرا عليه ، ف «صلّ» ينشئ حكما بإيجاب الصلاة على القادر عليها ، وخطاب «أزل النجاسة» ينشئ حكما بوجوب الإزالة على القادر عليها ، ولا منافاة بينهما ، غاية الأمر ، أنّ المكلّف خارجا إذا اشتغل «بالصلاة» مثلا ، يخرج عن كونه قادرا على «الإزالة» ، وهكذا إذا اشتغل بالضد الآخر ، يخرج عن كونه قادرا على فعل ضده ، فهو إذا اشتغل بالإزالة مثلا ، يخرج موضوعا عن خطاب «صلّ» ، لأن كلا من الخطابين مقيّد بالقدرة