التصرف فيه أي : اشترطوا عدم المعجّز المولوي ، وحينئذ ، فلو أنه تنجّز على المكلّف تكليف آخر ينافي مع الوضوء بالماء ، كوجوب بذله لحفظ نفس محترمة ، سواء امتثل أو لم يمتثل ، حينئذ يرتفع موضوع وجوب الوضوء بالماء بسبب تنجّز تكليف وخطاب آخر ، وهكذا يقال في وجوب الحج ، فإنّه مشروط بالقدرة الشرعيّة ، فأيّ تكليف آخر يتنجز عليه ، سيرفع موضوع وجوب الحج ، كما لو تنجّز عليه خطاب إخراج خمس أرباحه التي سيحج بها ، فإن تنجز الخطاب الثاني يرفع موضوع وجوب الحج ، والأمثلة كثيرة على ذلك في الفقه.
٥ ـ النحو الخامس : من أنحاء رفع أحد الخطابين موضوع الخطاب الآخر هو ، أن يكون أحد الخطابين رافعا لموضوع الخطاب الآخر بامتثاله ، وذلك كما في خطاب ، «صم شهر رمضان» ، مع خطاب «وجوب الكفارة على من أفطر» ، فإنه من الواضح أنّ موضوع الكفارة على من أفطر إنّما هو المفطر ، ولكن بامتثال خطاب «صم» وعدم الإفطار ، يرتفع موضوع خطاب الكفارة ووجوب الكفارة. هذا ولا يكفي ما تقدّم من أنحاء للرفع بل بالامتثال خاصة.
والآن في بحث الترتب ما بين المتزاحمين ، يقع الكلام ، في أنه ما هو شأن أحد الخطابين المتزاحمين مع الآخر ، فلو فرض أن وقع بينهما التزاحم باعتبار التضاد بينهما ، ولنفرض أن خطاب «أزل النجاسة» ، أهم من خطاب «صلّ» ، فهل أن خطاب أزل يرفع موضوع خطاب «صلّ» بامتثاله ، أو بوصوله ، أو بتنجزه؟ وحينئذ ، من يقول بإمكان الترتب ، يقول بأن خطاب «أزل» إنّما رفع موضوع خطاب «صلّ» من باب النحو الخامس ، أي : بالامتثال له خارجا ، وذلك لأن خطاب «صلّ» مقيّد بعدم الإتيان «بالإزالة» ترتيبا ، إذ إنّ كلا من الخطابين وإن كان فعليا في حق المكلف ، ولكن بالامتثال يرفع أحدهما موضوع الآخر ، لأن فعليّة خطاب «صلّ» مقيّدة بعدم «الإزالة» والمفروض أن المكلف قد «أزال النجاسة» ، إذن فقد امتثل ، إذن فقد ارتفع بامتثاله فعليّة موضوع خطاب «صلّ» وهذا هو نتيجة القول بإمكان الترتب ، ولهذا يقول